ان و زير العمل،بناءً على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)،بناءً على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل) ولا سيما المادة 16 منه.بناءًعلى اتفاقية العمل الدولية رقم (120) ا لخاصة بالقواعد الصحية(التجارة والمكاتب)،1964 المبرمة في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977 ولا سيما المواد 8- 9 -10-11 – 16 منها ،بناءً على اقتراح المدير العام، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : يطلب من جميع المنشآت التجارية ،والمؤسسات والادارات التي يشتغل الاجراء فيها او في اية اقسام تابعة لها اساساً بأعمال مكتبية او تجارية ،ان تتقيد بما يأتي:
أولاً:تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء بتهوية كافية ومناسبة بطريقة طبيعية او اصطناعية او بالطريقتين معا" بحيث يكون الهواء متجدداً او نقياً.
ثانياً: تزويد جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء باضاءة كافية ومناسبة، وتكون الاضاءة في اماكن العمل بقدر الامكان اضاءة طبيعية .
ثالثاً: يحافظ على ان تكون درجة الحرارة في جميع الاماكن التي يستخدمها الاجراء مريحة وثابتة ما امكن وذلك بالقدر الذي تسمح به الظروف.
رابعاً : تصمم جميع اماكن العمل وتنظم مواقع العمل بحيث لا تكون لها اية اثار ضارة على صحة الاجراء.
خامساً: يلتزم في الاماكن الواقعة تحت سطح الارض او الاماكن التي ليس لها نوافذ التي يؤدي فيها العمل عادةً بالقواعد الصحية الملائمة.
المادة 2: يطلب من جهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة مراقبة تنفيذ مضمون هذا القرار واحكام الاتفاقية رقم (120).
المادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره
3 ايلول 1997
وزير العمل اسعد حردان
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 45 تاريخ 25/9/1997