مرسوم رقم 7955صادر في 28 اذار سنة 1952

احصاء الطبقات العاملة

   - Aug 01, 2011




ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،بناءً على الدستور اللبناني،وبناءً على المادة 113 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946،يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى : تقوم مكاتب الاستخدام باحصاء عام في الجمهورية اللبنانية لتحديد عدد الفئات التي تعمل لحسابها الخاص او لحساب غيرها.

 

المادة 2: يشمل هذا الاحصاء اللبنانيون وغير اللبنانيين  المقيمين في لبنان بقصد العمل .

 

المادة 3: يستثنى من الاحصاء الفئات التالية:

1.      اصحاب المهن الحرة المنتسبين الى نقابات منظمة بموجب قوانين خاصة.

2.      التجار والصناعيون المسجلون في الغرف التجارية او في احدى المراجع الرسمية.

3.      الموظفون الدائمون والموقتون.

4.      رجال الدين.

5.      المزارعون من عمال واصحاب املاك اذ لم يكن لهم عمل اخر.

6.      الفئات الاخرى التي تحدد بقرار من وزير العمل.

 

المادة 4: تجرى عملية الاحصاء في كامل الاراضي اللبنانية او في قسم منها بوقت واحد او بأوقات مختلفة بقرار من وزير العمل يحدد فيه موعد ابتداء عملية الاحصاء ونهايتها والمرجع الرسمي الذي يتولى القيام بهذه العملية .

 

المادة 5: على كل شخص يشمله الاحصاء ان يقدم المعلومات التي تطلب منه بموجب الجداول والبيانات التي تضعها مصلحة الاحصاء في وزارة العمل .

 

المادة 6: بنتيجة الاحصاء تعطى مكاتب الاستخدام بطاقة عمل لكل شخص شمله الاحصاءيذكر فيها رقم تذكرة هويته وأوصافه وبصورة خاصة نوع العمل الذي يتعاطاه وجميع المعلومات التي ستحدد بقرار من وزير العمل.

 

المادة 7: كل من اهمل او امتنع عن تقديم نفسه للاحصاء خلال المدة المحددة لهذه العملية يمنع موقتاً عن العمل على جميع الاراضي اللبنانية حتى امتثاله لمكتب الاستخدام الكائن في المنطقة التي يقيم فيها والحصول من هذا المكتب على بطاقة عمل.

-          يمنع رب العمل  في مطلق الاحوال تشغيله قبل الحصول على البطاقة المذكورة.

-          تطبق احكام هذه المادة اعتباراً من اول سنة 1953

 

المادة 8: يمكن للفئات المستثناة تسجيل نفسها في مكاتب الاستخدام اذا رغبت العمل او غيّرت نوع عملها.

المادة 9: يجب على كل حامل بطاقة عمل تقديمها لرجال السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك.

المادة 10: لا يمكن لأي مرجع رسمي اجراء اية معاملة تتعلق بالعمل بعد نهاية الاحصاء وفقاً لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ويكون فيها العامل فريقاً ما لم يكن حاملاً بطاقة عمل.

المادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                                                                    بيروت في 28 اذار سنة1952

                                                                                  الامضاء : بشارة خليل الخوري

                                                            نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 14 تاريخ 2/4/1952

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة