ان وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية ،(1)
(1): عند صدور هذا القرار كانت وزارة العمل لم تنشأ بعد
بناءً على المادة 71 من قانون العمل ،يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: ان الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء وفقاً لقانون العمل يجب ان تخصص بتمامها للاعمال التعاونية.
المادة 2: يتريب على رب العمل ان ينشئ في مؤسسته صندوقاً خاصاً لحفظ هذه الغرامات يخضع لمراقبة مفتشي العمل لدى وزارة العمل.
المادة 3: تتولى ادارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من رب العمل او من ينتدبه ومن ممثل عن المستخدمين وآخر عن العمال على ان يمثل هؤلاء المستخدمين والعمال اكبرهم رتبة وعند المساواة اقدمهم خدمة وسناً.
المادة 4:يمكن لكل مستخدم او عامل قضى في الخدمة اكثر من ثلاثة اشهر ان يستفيد من هذا الصندوق في الحالات الآتية:
1. اذا مرض هو او احد افراد عائلته بمرض يستوجب علاجاً سريعاً وتعني حالة المرض الامراض غير الناتجة عن المهنة وطوارئ العمل .
2. اذا توفي احد اصوله او فروعه.
3. اذا كان متزوجاً وبحاجة الى نفقات الولادة.
4. اذا تزوج وبحاجة الى نفقات الزواج.
وعلى اللجنة ان تحقق بالطلب ولها وحدها ان تقرر بالاكثرية رفض الاعانة او منحها وتحديد قيمتها ،ولا يجوز للطالب الاعتراض على قرار اللجنة.
المادة 5: لا يمكن ان تتجاوز الاعانة اكثر من راتب اسبوع ولا تقل عن راتب يوم واحد .ولا يحق للاجير ان يستفيد من اموال هذا الصندوق اكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر.
المادة 6:يتوجب على رب العمل ان يقيد في سجل خاص الغرامات الداخلة الى الصندوق والاعانات التي تصرف منه وان يرسل جدولا" بميزانية الصندوق النهائية في اخر كل سنة الى وزارة العمل.
المادة 7: ان رب العمل مسؤول عن ادارة وحفظ اموال هذا الصندوق باعتبارها امانة لديه .
المادة8: في حال وجود صندوق اسعاف في احدى المؤسسات او عند رب العمل لمصلحة الاجراءيمكن توحيده مع صندوق الغرامات بعد موافقة وزارة العمل ويخضع صندوق الاسعاف في مثل هذه الحالة الى الشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 9: كل مخالفة لهذا القرار تقع تحت طائلة المادة 107 من قانون العمل والقوانين المرعية الاجراء.
المادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 1 نيسان سنة 1949
الامضاء : فيليب تقلا
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية عدد 14 تاريخ 6/4/1949