ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناءً على الدستور اللبناني،بناءً على القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 لا سيما المادة العاشرة منه،بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 اب 1966،
يرسم ما يأتي:
الباب الأول
غاية وصلاحيات المجلس الوطني للعمل
المادة الاولى: يدعى المجلس المنصوص على انشائه في المادة 10 من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 "المجلس الوطني للعمل”.(1)
(1):راجع قانون رقم 12/65 المتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور وبانشاء مجلس يتمثل فيه ارباب العمل والاجراء والهيئات المهنية والمنشور فيما بعد
المادة 2: المجلس الوطني للعمل هيئة استشارية لوزارة العمل مهمته درس القضايا الاجتماعية والمشاكل الناشئة عن علاقة الاجراء بأصحاب العمل وابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن.
المادة 3: يمكن ان يستشار المجلس الوطني للعمل في مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل والشؤون الناجمة عنه او التي تمت اليه بصلة كما يمكن ان تعرض عليه لابداء الرأي مشاريع المراسيم ومشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تامين تطبيق القوانين المنوه عنها.
ويمكن ان يستشار المجلس الوطني للعمل في الامور المتعلقة بالمساعدات الفنية ضمن اطار البرامج الدولية التعاونية العائدة الى منظمات دولية التي تمت بصلة الى الشؤون الداخلة في اختصاصه.
لوزير العمل ان يطلب الى المجلس اجراء الدراسات التي يراها مناسبة ومفيدة في المواضيع الداخلة ضمن اختصاص المجلس.
الباب الثاني
تشكيل المجلس الوطني للعمل
المادة 4: يرأس المجلس الوطني للعمل وزير العمل،وينوب عنه عند الاقتضاء مدير عام وزارة العمل.
يتألف المجلس الوطني للعمل من :
أ- اثني عشر عضوا" يمثلون أرباب العمل
ب- اثني عشرة عضوا" يمثلون الاجراء.
ج- عدل نص الفقرة ج من المادة 4 بموجب المرسوم رقم 10806 تاريخ 18/12/1975 على الوجه التالي:
خمسىة اعضاء يمثلون وزارة التصميم العام.
- وزارة الاقتصاد والتجارة – وزارة الصناعة والنفط- وزارة الزراعة –وزارة العمل .(2)
(2) بعد الغاء وزارة التصميم العام اصبح عدد الاعضاء المنصوص عنهم في الفقرة ج من المادة 4 ،فعلياً، اربعة اعضاء بدلاً من خمسة
د- عضو يمثل أمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 5: يجب ان يكون ممثلو ارباب العمل منتمين الى القطاعات الست الآتية بمعدل مندوبين اثنين لكل قطاع:الصناعة – الزراعة – التجارة- مصارف وتأمين – المهن الحرة – الحرف والمشاغل.
المادة 6:
1. يختار وزير العمل اعضاء المجلس الوطني للعمل وفقا" لما يلي:
أ- ممثلي أرباب العمل: من لوائح تقدمها الهيئات والنقابات المهنية لأرباب العمل المعترف بها على ان تتضمن تلك اللوائح مجتمعة اربعة اسماء على الأقل لكل من القطاعات المذكورة في المادة الخا مسة.
ب- ممثلي الأجراء:من لوائح تتضمن كل منها اربعة اسماء على الأقل وتقدمها كل من اتحادات النقابات المعترف بها.
2. يعين هؤلاء الاعضاء بقرار من وزير العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3. أما الاعضاء ممثلو الوزارات فيعينون لمدة سنتين أيضا" قابلة للتجديد وذلك بمرسوم بناء" على اقتراح وزير العمل والوزير المختص.
4. يعين مندوب أمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير العمل بناء" على اقتراح أمانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5. يعاد تشكيل المجلس الوطني للعمل عند نهاية كل سنتين بذات الطريقة المذكورة في هذه المادة.
المادة 7: لا يعين شخص عضو في المجلس الوطني للعمل ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
- ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
- ان يكون متمتعا" بحقوقه المدنية .
- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
- ان يحسن القراءة والكتابة ومضى على ممارسته العمل عشر سنوات باستثناء موظفي الدولة.
المادة 8: في حال وفاة احد اعضاء المجلس او استقالته او اذا لم تعد تتوفر الشروط المطلوبة ليكون عضوا" ممثلا" الفئة التي ينتمي اليها،يصار الى تعيين خلف له في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بنفس الطريقة التي تعين فيها السلف.
تنتهي ولاية الاعضاء الجدد بانتهاء المدة المتبقية من ولاية الاعضاء الذين يخلفونهم.
المادة 9: تتولى ادارة المجلس الوطني للعمل لجنة ادارية مؤلفة من رئيس المجلس او من ينوب عنه رئيسا" ومن مندوبين اثنين ؟؟؟عن الاجراء.
ينتخب المندوبون من قبل فئة الاعضاء التي ينتمون اليها وتكون ولايتهم لمدة سنتين قابلة التجديد
الباب الثالث:
سير عمل المجلس الوطني:
المادة 10: يدعى المجلس الوطني للعمل من قبل رئيسه الى دورة عادية مرتين في االسنة على الأقل خلال النصف الثاني من شهر نيسان ومن شهر تشرين الاول.
ويدعى ايضاً الى دورة استثنائية بطلب اكثرية الاعضاء ممثلي أرباب العمل او اكثرية الاعضاء ممثلي الاجراء او بناء لطلب اللجنة الادارية.
تحدد اللجنة الادارية جدول اعمال كل دورة ويبلغ الجدول والمستندات التابعة له الى كل عضو قبل انعقاد الدورة باْسبوعين على الأقل .
لا تعتبر جلسات المجلس الوطني للعمل قانونية،الا اذا حضرتها اكثرية كل من ارباب العمل والاجراء.
وفي حال عدم اكتمال نصاب الجلسة ، على اثر دعوة مكررة للإجتماع موجهة الى جميع اعضاء المجلس ومرفقة بجدول الاعمال يعتبر ان الاستشارة قد تمت وفقاً لاْحكام المادة الثالثة اعلاه.
يجب ان يضبط في محاضر الجلسات ملخص عن جميع الآراء التي يبديها اعضاء المجلس.
المادة 11: ان اللجنة الادارية هي دائماُ وتجتمع بدعوة من رئيسها .
تعنى هذه اللجنة بتوزيع وتنسيق اعمال المجلس وأجهزته وتؤمن الاتصال مع السلطات العامة وهي تحيل الى وزير العمل التقارير المتعلقة بالامور الداخلة ضمن اختصاص المجلس الوطني للعمل.
تقوم باعداد تلك التقارير اللجنة او اللجان الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة ويعود للجنة الادارية امر عرض هذه التقارير على المجلس الوطني للعمل عنذ الاقتضاء.
ترسل نسخة عن التقارير الى كل من اعضاء المجلس الوطني للعمل.
المادة 12: خلال الدورة الاولى التي يعقدها المجلس الوطني للعمل ،بعد انشائه،يقوم المجلس بتأليف لجان عمل خاصة تضم مختلف اعضاء المجلس،تشكل كل لجنة من :
- مندوب حكومي ،رئيساً
- مندوبين اثنين عن ارباب العمل،عضوين
- مندوبين اثنين عن الاجراء،عضوين وتشكل اللجان على الوجه ا لآتي :
1. عدل نص الفقرة 1 بموجب المرسوم رقم 10806 تاريخ 18/12/1975 على الوجه التالي:
لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الصناعة والنفط .
2. لجنة القوى العاملة والتنظيم المهني ويرئسها العضو ممثل وزارة التصميم العام.(1)
(1): بعد الغاء وزارة التصميم العام ،لم تعدل الفقرة 2 من المادة 12 بالنسبة لرئاسةللجنة القوى العاملة والتنظيم المهني.
3. لجنة العلاقات المهنية والتدريب المهني ويرئسها العضو ممثل وزارة العمل.
4. لجنة قضايا العمل في القطاع الزراعي ويرئسها العضو ممثل وزارة الزراعة.
5. لجنة المساعدات وحماية العامل ويرئسها العضو ممثل امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6. يمكن تأليف لجان اخرى بقرار من وزير العمل بناءً على اقتراح اللجنة الادارية،عندما تدعو الحاجة الى ذلك.
لهذه اللجان ان تستعين بخبراء وفنيين واختصاصين في المواضيع التي تدرسها شرط موافقة رئيس المجلس الوطني للعمل المسبقة.
يجوز للجنة الادارية ان تطلب الى لجنتين او اكثر التعاون فيمابينها عندما تتطلب ذلك نوعية الامور التي هي موضوع البحث او الدراسة.
يجب ان يتضمن تقرير كل لجنة أراء وملاحظات الاعضاء او ملخصا عنها .
المادة 13: تضع اللجنة الادارية النظام الداخلي للمجلس الوطني للعمل وأجهزته المختلفة .
لا يعمل بالنظام الداخلي وتعديلاته الا بعد عرضه على المجلس وتصديقه من قبل وزير العمل.
الباب الرابع
احكام ادارية ومالية
المادة 14: تأخذ وزارة العمل على عاتقها جميع المصاريف والنفقات المتعلقة بسير عمل المجلس الوطني للعمل وأجهزته بما في ذلك بدل ايجار مركز المجلس وبدل اتعاب الخبراء وثمن المفروشات واللوازم والقرطاسية ،ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة وزارة العمل.
المادة 15: ترفع اللجنة العليا الى وزير العمل قبل اول حزيران من كل سنة مشروع موازنة المجلس الوطني للعمل العائد للسنة التالية.
الباب الخامس
احكام عامة
المادة 16:على جميع الادارات والمؤسسات العامة تسهيل اعمال المجلس الوطني للعمل واللجان المنبثقة عنه عند قيامها بتحقيقات او لدى طلب الحصول على وثائق او معلومات ما لم يحل دون ذلك احكام قانونية او الطابع السري الخاص الذي ترتديه هذه الوثائق او المعلومات.
المادة 17: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 5 كانون الاول سنة 1966
الامضاء :شارل حلو
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 101 تاريخ 19/12/1966