ان وزير العمل، بناء" على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)،بناءًعلى قانون العمل اللبناني الصادر في 23/9/1946 لا سيما المادتين 22و23 منه، بناءً على الاتفاقية الدولية رقم 78 ( الفحص الطبي للاحداث والمهن غير الصناعية)1946 المبرمة ولا سيما المادتين الثانية والخامسة منها، بناءط على اقتراح المدير العام ،يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: لا يسمح باستخدام وعمل الاطفال والاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعية الا اذا بيّن فحص طبي دقيق انهم لائقون للعمل المهني.
المادة 2: لا يتحمل الحدث او والداه او اولياؤه اي مصروفات مقابل الفحوصات الطبية التي تتطلبها المادة السابقة.
المادة3: يطلب جهاز تفتيش العمل تطبيق مضمون هذا القرار.
المادة 4:ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 6 شباط 1997
وزير العمل
اسعد حردان نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 تاريخ 1/3/1997