(1)(ان المادة المشار اليها هي المادة 35 مكرر المضافة الى قانون العمل "تتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة")
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،يناءط على القانون 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب 1966 ولا سيما الفقرة المتعلقة بتحديد الأسس الواجب اتباعها في تحديد نسبة ال 60% المبينة في هذا القانون،بناء" على اقتراح المدير العام.
المادة الاولى: يتولى تفتيش العمل اجراء تحقيق احصائي للتثبت من توفر نسبة المشار اليها في القانون رقم 48/66 تاربخ 26/8/66 ويمكن عند الاقتضاء ان يعتمد التفتيش في تحقيقاته للوصول الى قرينة الاثبات المشار اليها،احدى الوسائل التالية:
1. تحقيق احصائي نموذجي على أساس العينة.
2. نسجيلات المؤسسات المصنفة المرخص لها من قبل المحافظين.
3. احصاءات النقابات المختصة.
4. احصاءات الغرف التجارية والجمعيات المهنية.
5. احصاءات وزارة الاقتصاد الوطني
المادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 1966
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جميل لحود
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 78 تاريخ 29/9/1966