ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،
بناء" على الدستور اللبناني،
بناء على أحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 ،78، 79، 80، 81، 82 من قانون العمل.
المادة 2: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.
المادة 3: يجوز انهاء عضوية اعضاء المجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء" على اقتراح وزيري العمل والعدلية في الحالات التالية:
1. تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل .
2. فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 78 من قانون العمل.
3. تغيّب العضو عن الحضور جلسة واحدة من دون عذر شرعي.
4. ارتكابه خطأ جسيماً او عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
المادة 4: لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل التالي :
- مدير عام وزارة العمل،رئيسا"
- ممثل عن زارة العدل،عضوا"
- ممثلين عن أرباب العمل والاجراء،عضوين
- رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل،مقررا".
ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل أعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية أعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحاً في حال تساوي عدد الأصوات،فاذا تغيّب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع اخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن أربعة اعضاء.
المادة 5: يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل،وتنتدب وزارة العدلية ممثلا" لها عن المدة نفسها.
المادة 6:تطبق شروط الرد ونقل الدعوى وا لارتياب بالمشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية على أعضاء مجلس العمل التحكيمي والممثلين لأرباب العمل والاجراء.
المادة 7: ينشر ويبلغ هذا المشروع حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 28 تاريخ 11/7/1962