الباب السابع - أحكام نهائية
المادة 112- تشمل أحكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق أحكامه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.
ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها.
المادة 113- تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 114- ألغيت جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 22 ايلول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء:سعدي المنلا
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني