قانون العمل:الباب الخامس - في العقوبات - من المادة 107 الى المادة 109  - Jul 01, 2011






الباب الخامس - في العقوبات

المادة 107 و108- معدلتان وفقا للقانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 والمرسوم 9816 تاريخ 4/5/1968: (1و2)

المادة 1- تلغى المادتان 107 و108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 وتستبدل بالمواد التالية:

 المادة 2- معدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000:

     كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 10.000 ليرة و100.000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

 - أضيفت هذ الفقرة وفقاً للقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

     لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره او انذار من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حده تعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات.

 المادة 3- معدلة وفقاً للقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968:

     لا يلاحق المخالف امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

 المادة 4- معدلة وفقاً للقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968، والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000:

     اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او عرقل اعماله، او منعه من القيام بها، يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 50.000 و 100.000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ وتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة.

 المادة 5- اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام على أن تدفع  أجور الاجراء والمستخدمين  كاملة خلال مدة التوقف عن العمل.

 المادة 6- تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به، ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى يثبت العكس.

________

(1) المادة 107 قديمة - "كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم المتخذة لتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 500 ليرة لبنانية وبالحبس حتى ثلاثة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(2) المادة 108 قديمة ـ "تعدد الغرامات على قدر المخالفات وعند التكرار خلال السنة تضاعف العقوبة".

 المادة 109- تعين في الحكم المهلة التي يجب أن تنفذ خلالها أعمال السلامة والوقاية الصحية وإذا لم تنفذ هذه الأعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة أن تقضي بإقفال المؤسسة.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة