قانون العمل: الباب الرابع - في النقابات - من المادة 83 الى المادة 106  - Jul 01, 2011






الباب الرابع - في النقابات

الفصل الأول - أحكام عامة

 المادة 83- في كل فئة من فئات المهن يحق لأرباب العمل وللأجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

  المادة 84- تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

     ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

 المادة 85- لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصاً ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون جميع أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهناً متشابهة.

     أما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لأصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير الاقتصاد الوطني بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 

الفصل الثاني - تأسيس النقابات

 

المادة 86- لا تنشأ نقابة لأرباب العمل أو للأجراء إلا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد والوطني.

  المادة 87- يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الاقتصاد الوطني- مصلحة الشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض أو بالقبول.

     لا تعتبر النقابة شرعية إلا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 المادة 88- يجب أن يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للأعضاء المؤسسين.

     تلصق أوراق التمغة على النسخة الأولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 المادة 89- على كل نقابة أن تضع نظاماً داخلياً مصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ولا يكون نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من وزارة الاقتصاد الوطني. (1)

________

(1) راجع المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 المتعلق بانشاء نقابات العمال

 

الفصل الثالث - الانتساب إلى النقابة

المادة 90- كل من رب العمل والأجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو لا ينتسب.

 المادة 91- يشترط في من يريد الانتساب إلى النقابة:

1- أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية.

2- أن يمارس المهنة وقت الطلب.

3- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر.

4- أن لا يكون محكوماً عليه لجناية أو لجريمة شائنة.

 المادة 92- يجوز للأجانب أو ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحاً لهم بالعمل في لبنان.

     على انه لا يحق للأعضاء الأجانب أن ينتخبوا أو ينتخبوا وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.

 المادة 93- يقدم طلب الانتساب إلى مجلس النقابة مرفقاً بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقاً عليها من مصلحة الشؤون الاجتماعية تشير إلى أن الطالب يحترف مهنة النقابة.

     وعلى مجلس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوماً.

 المادة 94- يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

 المادة 95- لمجلس النقابة أن يفصل كل عضو يرتكب أعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي أو يمتنع عن دفع الاشتراك.

 المادة 96- للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية أن يعترض على قرار الفصل إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

 المادة 97- لكل عضو أن يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديوناً لصندوق النقابة.

 المادة 98- يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني.

 

 

الفصل الرابع - إدارة أعمال النقابة

 المادة 99- يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الأقل واثني عشر على الأكثر ويجب أن يحدد في النظام الداخلي عدد الأعضاء بين هذين الحدين.

 المادة 100- معدلة وفقا للقانون رقم 41/71 تاريخ 15/6/1971 (1)

     ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الأوليين، وينتخب بدلاً عنهم، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم. تنتهي ولاية جميع اعضاء المجلس الحالي لكل نقابة، عند تاريخ اول انتخاب يجري بعد تاريخ وضع هذا القانون موضوع التنفيذ وتطبق أحكام الفقرة الأولى اعلاه اعتباراً من تاريخ الانتخاب المذكور.

________

(1) المادة 100 قديمة ـ "ينتخب أعضاء المجلس لمدة سنتين بالاقتراع السري ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنة الأولى وينتخب بدلاً عنهم".

 المادة 101- ينتخب أعضاء مجلس من بينهم في أول اجتماع يعقدونه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق رئيس المجلس هو رئيس النقابة.

 المادة 102- تحدد في النظام الداخلي صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.

 المادة 103- لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضاً ما أو أن يقبل هبات تزيد على ألف ليرة لبنانية الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

 المادة 104- تتخذ النقابة سجلاً تقيد فيه أسماء أفرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلاً آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.

 

الفصل الخامس - أحكام ختامية

 

المادة 105- إذا أخل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملاً لا يدخل في اختصاصه حق للحكومة ان تحل هذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاث أشهر من تاريخ الحل وإذا قام بهذه الأمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أن تطلب استبداله وان تلاحقه أمام القضاء عند الاقتضاء.

 المادة 106- للنقابات أن تتحد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على أن يرخص لها من وزارة الاقتصاد الوطني وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة