الباب الثالث
فصل وحيد في المجلس التحكيمي
المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (1و2و3)
ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد أو أكثر يؤلف على الوجه التالي:
- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق رئيساً
يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى
- ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاجراء. عضوين
يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند غيابه أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة على أن يكون حائزاً على شهادة الإجازة في الحقوق.
تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها. (4)
______
(1) المادة 77 قديمة ـ "ينشأ في مركز كل محافظة مجلس تحكيمي يؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدلية والاقتصاد الوطني من:
قاض رئيس
ممثل عن ارباب العمل عضو
ممثل عن الاجراء عضو
يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل والآخر عن الأجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند تعذره أو غيابه ويقوم رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية أو من ينتدبه بوظيفة مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.
(2) راجع المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 المتعلق بتحديد شروط تطبيق المواد 77 الى 82 من قانون العمل.
(3) مرسوم رقم 6304 تاريخ 5/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)
المادة الاولى ـ "يحدد عدد الغرف في مجلس العمل التحكيمي، التابع لكل محافظة على الوجه الاتي:
- مجلس العمل التحكيمي في بيروت (المركز ـ بيروت) عدد الغرف: اربع
- مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان (المركز ـ بعبدا) عدد الغرف: ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي (المركز ـ طرابلس) عدد الغرف: ثلاث
- مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي (المركز ـ صيدا) عدد الغرف: اثنتان
- مجلس العمل التحكيمي في البقاع (المركز ـ زحلة) عدد الغرف: اثنتان".
(4) حددت مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية بموجب المرسوم رقم 662 تاريخ 2/6/1983.
المادة 78- يشترط في ممثلي أرباب العمل والأجراء الأصليين والملازمين:
1- أن يكونوا لبنانيين.
2- أن يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر.
3- أن يكونوا غير محكوم عليهم لجناية أو لجريمة شائنة.
4- أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 79- يختص المجلس التحكيمي:
1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور.
2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943.
3- بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 80- ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة.
تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.
المادة 81- معدلة وفقا للمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (1)
ان الاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي قانون التنظيم القضائي مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المواد من رقم 6 الى رقم 10. (2)
_______
(1) المادة 81 قديمة ـ "ان الأحكام الصادرة عن المجلس التحكيمي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض. يقدم الاعتراض وفقاً للأصول العادية".
(2) راجع المواد من رقم 6 الى 10 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.
المادة 82- يتقاضى أعضاء المجلس التحكيمي تعويضاً يحدد بمرسوم. (1)
________
(1) صدر المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/8/1996 المتعلق بتحديد التعويض الشهري لرؤوساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوض الحكومة لديها والاتي نصه:
"يعطى كل من رؤساء مجالس العمل التحكيمية وأعضائها ومفوضي الحكومة المعينين لدى هذه المجالس تعويضاً قدره ثمانون ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على أن لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /320/ ألف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات."