قانون العمل:الباب الثاني فصل وحيد في تنظيم العمل - من المادة 66 الى المادة 76  - Jul 01, 2011






الباب الثاني

 

فصل وحيد في تنظيم العمل

 

 

 

المادة 66- على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاماً للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته.

     يجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

 

 

المادة 67- يمكن أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ أو إهمالا أثناء العمل. وإذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول أو لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

     تراعى في تنظيم الجدول الأمور المبينة في المواد التالية:

 

 

المادة 68- إذا ارتكب الأجير أثناء العمل خطأ جدياً أو إهمالا فاضحاً أو خالف الأنظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل أن ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز أن تتعدى حسم الأجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد.

     لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على التثبت من الخطأ أو الإهمال أو المخالفة.

 

 

المادة 69- إذا حصل من جراء الخطأ أو الإهمال أو مخالفة الأنظمة ضرر مادي لرب العمل حق له أن يستوفي قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم.

 

 

المادة 70- في جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

 

المادة 71- أن الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب أن تخصص بتمامها بالأعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الأجراء وفقاً للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.(1)

_______

1- راجع القرار رقم 6695 تاريخ 1/4/1949 المتعلق بتخصيص الغرامات التي يفرضها رب العمل على سبيل العقاب بحق الاجراء للاعمال التعاونية.

 

 

المادة 72- إذا أوقف الأجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفاً عن العمل حكماً. وحالما يخلى سبيله يعاد إلى العمل الذي كان يمارسه أو إلى عمل مماثل.

 

 

المادة 73- تدون العقوبات المفروضة على الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الأجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها.

     ولمفتشي العمل أن يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الإيضاحات اللازمة.

 

 

المادة 74- لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:

 

1- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.

 

2- إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

 

3- إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملاً أو إهمالا مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.

 

4- إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.

 

5- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

     يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه.

     وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.

 

6- إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.

 

7- إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.

 

 

المادة 75- يحق للأجير أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:

 

1- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجراء العقد على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله في الخدمة.

 

2- إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الأجير وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

3- إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته.

 

4- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.

 

 

المادة 76- إذا ترك الأجير عمله لأحد الأسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة