الفصل السادس - في رقابة الاجراء
الصحة والسلامة
المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء.
ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.
المادة 62- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.
2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.
المادة 63- بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار إليها في المادة السابقة يجب على المفتشين أن ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل أن ينظموا محضراً بحقهم.
المادة 64- ينظم هذا الإنذار خطياً ويدون في سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لإزالة تلك المخالفات.
المادة 65- يحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بإدخال أو توزيع المشروبات الكحولية كافة في المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الأجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بدخول أشخاص في حالة السكر إلى المؤسسات المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون أو بإقامتهم فيها.