قانون العمل: الفصل الثالث - في مدة العمل والإجازات - من المادة 31 الى المادة 43  - Jul 01, 2011




الفصل الثالث - في مدة العمل والإجازات

 

المادة 31- ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.

     ما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 25. (1)

_________

1- راجع المادة 1 من القرار رقم 3 تاريخ 20/2/1956 والقرار رقم 730 تاريخ 10/4/1956

 

المادة 32- يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

 المادة 33- تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:

 1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.

 2- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.

 3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.

 المادة 34- كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.

     يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

 المادة 35- في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 المادة 35 مكرر- (1) مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966

     يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.

_______

      1- اضيفت المادة 35 مكرر بموجب القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966.

 المادة 36- يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.

 المادة 37- في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 يخير الاجراء المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة الأسبوعية التي حرموا منها واما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها.

 المادة 38- يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.

 المادة 39- لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل.

     لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.

 المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم رقم 7607 تاريخ 13/4/1974 (1و2)

      إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

  1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.

  2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

  3- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.

  4- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

  5- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجر للأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

___________

1- الغي المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4/5/1943 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بطوارئ العمل.

2- المادة 40 قديمة - "اذا اصيب الاجير بمرض غير الامراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار سنة 1943 فله الحق باجازة مرضية تحدد كما يلي:

1- شهر براتب كامل وشهر بنصف راتب للاجير الذي قضى في الخدمة من سنتين الى أربع سنوات

2- شهر ونصف الشهر براتب كامل وشهر ونصف الشهر بنصف راتب للأجير الذي قضى في الخدمة من أربع سنوات الى ست سنوات

3- شهران براتب كامل وشهران بنصف راتب للأجير الذي قضى في الخدمة ست سنوات الى عشر سنوات

4- شهران ونصف وشهر براتب كامل وشهران ونصف الشهر بنصف راتب للأجير الذي قضى في الخدمة من عشر سنوات وما فوق تخفض هذه المدات الى ثلثها للأجراء الذين يشتغلون لدى اصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة".

 

 

المادة 41- تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

 لمادة 42- ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.

 المادة 43- كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة