قانون العمل:الباب الأول - الفصل الأول - في عقد الاستخدام - من المادة 10 الى المادة 20  - Jul 01, 2011




أرسل إلى صديق

Facebook

الباب الأول

الفصل الأول -  في عقد الاستخدام

المادة 10- لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.

 المادة 11- يحظر على الإنسان أن يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها أو أن يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما. وكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى هذه النتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باطل حكماً.

 المادة 12- يكون عقد الاستخدام إما خطياً واما شفوياً ويخضع في كلا الحالين لأحكام القانون العادي. يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبيا يجهل اللغة العربية.

 المادة 13- ملغاة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975 (1)

_________

1- نصت المادة 13 قبل الغائها على حق كل من رب العمل والاجير ان يوقف بمشيئته المنفردة مفعول عقد الاستخدام، والزمت رب العمل في حال كان الانهاء صادراً عنه بالتقيد بأحكام الفصل الخامس المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة كما الزمت الاجير في حال كان الانهاء صادرا عنه باخطار رب العمل بعزمه على انهاء العقد تحت طائلة الزامه بالتعويض.

 

المادة 14- يعطى كل أجير دفتر من مصلحة الشؤون الاجتماعية يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما أجرته اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام إذا طلب الأجير ذلك.

 المادة 15- لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى عازباً أو هاجراً أو مطلقاً أو أرملاً أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده.

 المادة 16- لا يحق للأشخاص المحكومين بالسجن من أجل سرقة أو تزوير أو استعمال المزور أو احتيال أو سوء ائتمان أو من أجل جناية أو جريمة أخلاقية أن يستخدموا المتدربين الأحداث.

 المادة 17- يمكن بناء على الطلب رفع فقدان الأهلية الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته سنة واحدة دون أن تنزل به أية عقوبة جديدة.

 المادة 18- على رب العمل أن يعلم المتدرب تدريجياً وتماماً الفن أو المهنة أو الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها.

      ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.

 المادة 19- على رب العمل بعد إنتهاء الشهرين الأولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، ان يدفع إلى المتدرب أجراً يساوي حده الأدنى في المرحلة الأولى ثلث الأجر العادي للأجير، وفي المرحلة الثانية نصف الأجر وفي المرحلة الثالثة ثلثي الأجر.

 المادة 20- ان جميع النصوص التي ترمي إلى بيان ضرورة عقد التدرب وصيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. (1)

     يكلف مفتشو العمل الإشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الوطني.

______

1- راجع المرسوم رقم 11019 تاريخ 7/10/1968 الذي نظم احكام عقد التدريب في المؤسسات التجارية او الصناعية او الحرفية او المهنية

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة