قانون العمل:احكام أولية من المادة 1 الى المادة 9  - Jul 01, 2011






قانون العمل

قانون - صادر في 23/9/1946

                                  مع التعديلات لغاية نهاية 2006

يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل

وفقاّ للمرسوم رقم 3273 الصادر في 26/6/2000 والذي يتعلق بتفتيش العمل

 

 أقر مجلس النواب

 وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

أحكام أولية

 

المادة 1- رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيراً ما في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عيناً أو نصيباً من الأرباح.

 المادة 2- الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الأحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو إجمالي خطياً كان أم شفهياً.

 المادة 3- يقسم الاجراء إلى مستخدمين وعمال:

     المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.

     والعامل هو كل أجير لا يدخل في فئة المستخدمين.

     أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين إذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة إلى المستخدمين، ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون بغير ذلك من الاعمال. والمتدرب هو كل أجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الأجير الأصيل.

 المادة 4- النقابة جماعة من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون.

 المادة 5- تقسم النقابات إلى أربع فئات كبيرة:

 1- النقابات الصناعية.

 2- النقابات التجارية.

 3- النقابات الزراعية.

 4- نقابات الحرف الحرة.

 المادة 6- صناعة المشغل هي كل صناعة أو مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون أن يكون تحت إدارة رب عمل آخر سواء أكان لديه إجراء أم لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيراً بما فيهم أفراد عائلة سيد المشغل.

 المادة 7- يستثنى من أحكام هذا القانون:

 1- الخدم في بيوت الأفراد.

 2- النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص.

 3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.

 4- الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء المياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.

 المادة 8- يخضع لأحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له أيضاً المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية والأجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الأجنبية التي لها مركز تجاري أو فرع أو وكالة في البلاد.

 المادة 9- على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاماً للأجراء يتفق مع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم أكثر من 25 أجيراً. ويجب ان يقدم مسبقاً تصريحاً بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب أيضاً على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:

  1- إذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من الأجراء.

  2- إذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة أشهر على الأقل ثم عزمت على استخدامهم.

  3- إذا كانت المؤسسة التي تستخدم عدداً من الاجراء قد أبدلت مستثمرها.

  4- إذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عدداً من الاجراء إلى محل آخر أو طرأ عليها توسع أو تغيير من شأنه إحداث تعديل في الأعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.

  5- إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.

  6- إذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة أو آلات ميكانيكية قد استعملتها. فعلى رئيسها أن يقدم تصريحاً ـ يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفاً تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الأعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء إذا كان يستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر أو كان يستعمل قوة محركة أو آلات ميكانيكية

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة