تنظيم النقابات
مرسوم رقم 7993
صادر في 3 نيسان سنة 1952
معدل بموجب:
المرسوم رقم 8275 تاريخ 19/4/1996
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على المادة 89 و112 من قانون العمل اللبناني،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى
تسير النقابة في أعمالها وفقا لنظامها الداخلي ويجب أن يتضمن هذا النظام ما يأتي:
1 ---- اسم النقابة ومقرها.
2 ---- الاهداف التي انشئت لاجلها.
3 ---- شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم.
4 ---- عدد أعضاء مجلس النقابة.
5 ---- اختصاص الهيئة العامة والقواعد المتعلقة بسير أعمالها.
6 ---- صلاحيات مجلس النقابة والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.
7 ---- مصادر تمويل النقابة وكيفية استثمارها والتصرف بها.
8 ---- القواعد المتعلقة بالحسابات وكيفية اجراء الحساب الختامي.
9 ---- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة على أن يكون من المصارف المعترف بها رسميا.
10 ---- قيمة المبالغ التي تقررها النقابة للانفاق على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والتعاونية وذلك بالنسبة لمقدار ايرادها السنوي.
11 ---- الوجوه التي يجب أن تنفق فيها أموال النقابة(شرح ).
12 ---- بيان كيفية صرف السلفات.
13 ---- في حالة حل النقابة لا يجوز التصرف بأموالها سواء كانت مودعة في المصرف ام تحت يد أمين الصندوق أو احد اعضائها، على ان يكون للنقابة حق في اقتراح توزيع تلك الاموال في وجوه نافعة للعمال ولا يجوز النص على توزيعها بين الاعضاء.
14 ---- تحديد بدل اشتراكات(شرح ) الاعضاء والاعضاء المنتسبين.
15 ---- الاجراءات الواجب اتخاذها لتعديل نظامها الداخلي أو لحل النقابة.
المادة 2
فور اعطاء الترخيص بانشاء النقابة تجتمع الهيئة التأسيسية وتقرر موعد انتخاب مجلس النقابة وتتولى اثناء ذلك الاعمال الانتخابية المعطاة للمجلس في المواد التالية.
المادة 3
الغي نص المادة 3 بموجب المرسوم رقم 8275 تاريخ 19/4/1996، واستعيض عنه بالنص التالي:
يعين مجلس النقابة موعد الانتخابات ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات قبل خمسة عشر يوما على الاقل، تقدم طلبات الترشيح للنقابة، ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام، على ان تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح، وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني.
اذا تخلف مجلس النقابة عن تعيين موعد لاجراء هذه الانتخابات او اية انتخابات اخرى تفرضها المادة 100 من قانون العمل اللبناني او النظام الداخلي للنقابة لانتخابات اعضاء بديلين عن الاعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية، يتولى وزير العمل تحديد موعد هذه الانتخابات
وتقوم المصلحة المختصة في وزراة العمل بالاجراءات اللازمة لها، وذلك بعد ان تكون قد انذرت المجلس بشخص رئيسه او من يمثله بموجب كتاب خطي واعطته مهلة شهر من تاريخ التبليغ للقيام بواجباته القانونية في هذا الشأن.
المادة 4
يحق لكل عضو منتسب أن ينتخب اذا كان مسددا ما عليه من رسوم الاشتراك المتأخرة كلها وعلى مندوب وزارة العمل أن يتثبت من صفة المنتخب في سجل الاشتراكات أو من اللائحة الانتخابية التي تتقدم بها النقابة أو من ايصال الاشتراك الذي يشعر بدفع اشتراكه. المادة 5
يشرف على الاعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلف من اعضاء يعينهم مجلس النقابة ومندوب تعينه مصلحة النقابات في وزارة العمل ويحق لكل فئة من المرشحين انتخاب مراقب له حق الدخول لمكتب الاقتراع ولا يجوز ان يزيد عدد أعضاء المكتب عن الستة، واذا لم يعين مجلس النقابة اعضاء المكتب يتولى مندوب الوزارة الاشراف على الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين.
المادة 6
بعد فرز الاصوات يوقع مكتب الاقتراع محضرا بنتيجة الفرز ويرفع هذا المحضر الى مصلحة النقابات في وزارة العمل.
المادة 7
لا يعتبر الانتخاب نهائيا ما لم يقترن بتصديق مصلحة النقابات في وزارة العمل.
المادة 8
على النقابات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم ان تعمد الى تصحيح نظامها الداخلي وفقا لاحكامه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة 9
ان السجل المختص بقيود المنتسبين يجب ان يكون وفقا للانموذج الذي يقرره مجلس النقابة، كما ان سجل الواردات والمصاريف الذي تتخذه النقابة وفقا للمادة 104 من قانون العمل يجب ان يذكر فيه بنوع خاص المبالغ التي دفعها كل عضو، ويشترط قبل البدء بالعمل في السجل المذكور وبغيره من سجلات النقابة ان ترقم كل صفحة من صفحات هذه السجلات بارقام متسلسلة وان تختم هذه السجلات بخاتم مصلحة النقابات في وزارة العمل يمكن لمفتشي العمل الاطلاع على سجلات النقابات بناء لتكليف من مصلحة النقابات عند تقديم الحساب الختامي او عند شكوى من احد اعضاء مجلس النقابة.
المادة 10
يقدم مجلس النقابة لمصلحة النقابات في وزارة العمل نسخة عن حسابها الختامي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوضع نسخة عن هذا الحساب الختامي تحت تصرف اعضاء النقابة للاطلاع عليها.
المادة 11
يجب على أمين الصندوق أو أي عضو يعهد اليه بأموال النقابة أن يودع ما لديه من أموالها في المصرف المذكور في نظامها الداخلي وذلك في نهاية كل أسبوع او كلما بلغت هذه الاموال ألف ليرة لبنانية فما فوق(شرح ). المادة 12 ---- في حال حل مجلس النقابة عملا بالمادة 105 من قانون العمل يعهد الى رئيس مصلحة النقابات في وزارة العمل القيام بالاعمال الادارية الصرف المنوطة برئيس مجلس النقابة وذلك ريثما يجري انتخاب هيئة المجلس الجديد. ويناط أيضا بهذا الرئيس القيام بالاعمال الانتخابية التي يمارسها مجلس الادارة.
المادة 13
على وزارة العمل اتخاذ الاجراءات الآتية في حالة حل مجلس النقابة وفقا للمادة 105 من قانون العمل:
1 ---- اخطار المصرف المودعة فيه أموال النقابة بالامتناع عن صرف أي مبلغ من المال لرئيس النقابة او لاحد أعضائها.
2 ---- ابلاغ قرار الحل لرؤساء دوائر الشرطة والدرك والامن العام.
3 ---- ابلاغ قرار الحل بالطرق الادارية الى رئيس النقابة او بالصاقه بمكان ظاهر في مقر النقابة وفي وزارة العمل.
4 ---- تكليف احد مفتشي العمل أو احد مساعدي الضابطة العدلية بجرد سجلات النقابة وأوراقها بحضور أحد اعضاء المجلس او غيره من المنتسبين للنقابة وبحضور أحد أفراد القوة العامة أو المختار عند الاقتضاء، وينظم بالجرد محضر على نسختين توضع احداهما في ملف النقابة في وزارة العمل والثانية تسلم لرئيس النقابة المنحلة وتستلم النقابة الجديدة أعمالها وفقا لهذا المحضر. 5 ---- اذا وجدت اثناء الجرد أموال نقدية او اوراق او سندات رسمية ذات اهمية فيمكن حفظها مع الاموال النقدية الموجودة في المصرف المودعة فيه أموال النقابة أو في أي محل يعينه رئيس مصلحة النقابات في وزارة العمل.
المادة 14
في حالة الغاء القرار الصادر بانشاء النقابة تكلف مصلحة النقابات في وزارة العمل بتصفية أموالها وفقا لنظامها الداخلي. وعلى هذه المصلحة المذكورة اتخاذ التدابير الواردة في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم بالاضافة الى اغلاق دار النقابة ووضع الاختام على أبوابها والصاق نسخة عن قرار الحل على الباب الخارجي وذلك بمعاونة قوى الامن العامة واعلان ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 15
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان سنة 1952
الامضاء: بشارة خليل الخوري
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 15 تاريخ 9/4/1952