الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم 267 تاريخ 15/4/2014
(ج. ر. رقم 17 تاريخ 22/4/2014)
قانون
تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل
الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته
المادة الأولى:
تعدَّل المادتان 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته، لتصبح كالآتي:
«المادة 28 الجديدة:
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.»
«المادة 29 الجديدة:
تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة.
يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجَّه إليها الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت إنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.»
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.