إن رئيس الجمهورية, بناءً على الدستور,
بناءً على القانون الصادر 23-9-1946 وتعديلاته (قانون العمل), بناءً على المرسوم رقم 501 تاريخ 14-10-2008 (تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل),
بناءً على المرسوم رقم 5374 تاريخ 05-11-2010 المتضمن إعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال,
بناءً على الإتفاق الموقع بتاريخ 21-12-2011 بين ممثلي الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام,
بناءً على ضرورة المحافظة على الإنتظام الإجتماعي العام,
بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بالوكالة,
وبعد الإطلاع على أراء مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23\2011-2012 تاريخ 27-10-2011, والرأي رقم 80\2011-2012 تاريخ 15-12-2011, والرأي رقم 95\2011-2012 تاريخ 03-01-2012, والرأي رقم 103\2011-2012 تاريخ 11-01-2012 ),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18-01-2012,
يرسم ما يأتي,
المادة الأولى: بصورة مؤقتة, وإلى حين صدور قانون بالإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي ومنح التعليم, يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل, بدل نقل يومي قيمته ثمانية ألاف ليرة لبنانية, وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام.
المادة الثانية: يستفيد الأجير من منح التعليم عن أولاده عن العام الدراسي 2011-2012 تحدد قيمتها كما يلي:
- ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين.
- سبعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة.
- أربعمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية.
وتدفع هذه المنحة وفقاً للأسس التالية:
1. أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2. أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلاً في إحدى المدارس النظامية ولاتعبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3. لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4. لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على إستخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5. يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
6. إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير منحة تعليم أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
7. لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو إشتراك للصندوق الوطني الإجتماعي ولا تدخل في إحتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 2012
ميشــــال سليمــــــان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل بالوكالة
الإمضاء: نقولا فتوش وزير المالية
محمد الصفدي