مرسوم رقم 6341
صادر في 24 تشرين الاول سنة 1951
تنظيم الحماية والوقاية الصحية في كافة
المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
معدل بموجب :
المرسوم رقم 10122 تاريخ26 /8/ 1955
ان رئيس الجمهورية اللبنانية :
بناء على الدستور اللبناني:
وبناء على المواد 8 و 62 و 113 من قانون
العمل اللبناني الصادر في 23 ايلول 1946
يرسم ما يأتي :
الفصل الاول
الصحة
المادة الاولى : تسري احكام هذا المرسوم على جميع المعامل والمحلات وكافة المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون العمل
المادة 2 - على كل مؤسسة ان تحافظ على ابقاء امكنة العمل نظيفة خالية من الروائح المضرة بالصحة والمنبعثة من اي مجرى او مرفق صحي, وان تحول دون ابقاء المواد القابلة للعفونة داخل امكنة العمل بتصريفها تدريجيا او وضعها في خزانات معدنية محكمة الاقفال يجري تفريغها وتنظيفها يوميا
المادة 3 - لا يجوز القيام بالعمل في الآبار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة او في اي مكان يحتوي على غازات مضرة الا بعد تطهير لهواء تطهيرا تاما
المادة 4 - اذا كان نوع العمل الصناعي يؤدي الى ترطيب الارض لدرجة تتجمع فيها المياه وجب ان تجهز الارض بوسائل كافية لتصريف المياه وان تبقى هذه الوسائل في حالة جيدة
المادة 5 - يجب انشاء مرافق صحية كافية وملائمة للاجراء الذين يعملون في المؤسسة والمحافظة على نظافتها وانارتها وصنع ارضها من مادة صلبة ووضع ابواب كاملة لها مع امكان قفلها من الداخل, ويجب ان يكون لكل خمس وعشرين اجيرا مرفق واحد ومغسلة واحدة مجهزة بوسائل التنظيف والتنشيف وان تخصص مرافق مستقلة للاناث - ولا يجوز انشاء المرافق في اماكن تتصل مباشرة بمحل العمل, المقفل .
- توضع مرشات ( دوش ) في بعض المعامل التي ترى وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة لوضعها-
المادة 6 - اذا تعذر اجراء الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في بعض المؤسسات او في احدى المناطق يمكن لمدير الشؤون الاجتماعية ابدالها بوسائل اخرى تؤمن النظافة والمحافظة على الصحة العامة
المادة 7 - ينبغي تأمين مياه الشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الاجراء الوصول اليها وان تكون هذه المياه سائلة من مورد عام او اي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء وطبيب المؤسسة. اما المياه التي يتناولها الاجراء من الاوعية يجب ان تجدد مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية يجب ان تجدد- مرة على الاقل يوميا ويشار الى هذه الاوعية بوضوح بعبارة ( ماء الشرب )
المادة 8 - يجب انشاء امكنة كافية وملائمة لوضع ملابس الاجراء الذين ينزعونها خلال ساعات العمل
المادة 9 - يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية اعفاء بعض المؤسسات من التدابير المذكورة في المادة السابقة اما لضيق المكان او لوجود ظروف خاصة تذكر بقرار الاعفاء
المادة 10 - يجب تأمين الوسائل اللازمة لجلوس الاجيرات اللواتي يقمن باعمالهن وهن واقفات وذلك اثناء الفرص التي تتاح لهن للاستراحة اثناء اوقات العمل
المادة 11 - يجب وضع صندوق او خزانة تحتوي على المواد اللازمة للاسعاف الاولي من النوع والقياس الذي تحدده مديرية الشؤون الاجتماعية, واذا زاد عدد الاجراء عن ماية وخمسين شخصا يجب وضع صناديق اخرى بمعدل صندوق واحد لكل ماية وخمسون شخصا, ولا يجوز ان يحتوي الصندوق او الخزانة ادوات خلاف ادوات ولوازم الاسعاف الاولي
المادة 12 - على كل مؤسسة يزيد عدد اجراؤها عن العشرين ان يكون لديها طبيب خاص يدعى طبيب المؤسسة
المادة 13- تحدد ساعات عمل الطبيب بنسبة عدر الاجراء وذلك بمعدل ساعة في الشهر لكل عشرين اجيرا
المادة 14 - يحق لعدة مؤسسات الاتفاق فيما بينها لايجاد مصلحة طبابة واحدة
المادة 15 - يقوم ارباب العمل بدفع اجرة اطباء مؤسساتهم
المادة 16 - يقوم طبيب المؤسسة اولا- بمعاينة الاجراء قبل انتسابهم للمؤسسة للنظر في مقدرتهم على العمل- وتحديد نوع العمل الذي يمكنهم القيام به. ثانيا- باجراء الفحوص الدورية لتحديد امكانيات الاجراء الجسمية والنفسية بالاستناد الى انتاجهم العملي وبتقرير اعادة الذين اصيبوا منهم بطوارىء مرضية الى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند الاقتضاء. ثالثا- باتخاذ التدابير العامة- للوقاية الصحية في امكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة- والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبارة- والدخان ومنامة الاجراء. رابعا- القيام بالعناية الطبية الاولية اللازمة قبل- توجيه الاجير للطبيب الاختصاصي
المادة 17 - يحق لرب العمل ان يكل الى طبيب المؤسسة التدقيق في صحة تقارير الاجازات المرضية التي يقدمها الاجير حسب منطوق المادة (41) من قانون العمل
المادة 18 - يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء وتتناول هذه التدابير:
1 - الترتيبات المتعلقة باعداد الطعام او تسخينه او تناوله وتوزيع مياه الشرب على الاجراء ووضع ملابسهم.
2 - تأمين الملابس الواقية
3 - التدابير المتعلقة بالاسعاف الطبي الاولي
4- تهيئة المقاعد في غرف العمل واستعمالها.
5 - اعداد غرف للاستراحة
6 - التدابير المتعلقة بالاشراف على الاجراء
ويجوز ان تصدر هذه الانظمة بشأن مؤسسة خاصة او بشأن اية فئة من المعامل بعد الوقوف على رأي كل من الاجراء ورب لعمل. ويمكن في بعض الحالات تكليف الاجراء بدفع قسم من نفقات هذه التدابير الاضافية بعد موافقة ثلثي عددهم
الفصل الثاني
الوقاية والسلامة
المادة 19 - على رب العمل وضع سياج محكم في الاماكن التالية:
1 - حول كل دولاب رفاص متصل رأسا بالمحرك الرئيسي وحول كل قسم متحرك في المحرك سواء كان الدولاب الرفاص او المحرك الرئيسي مركبا في بيت الآلة اولا.
2- حول رأس وطرف كل دولاب مائي وكل آلة مائية دوارة.
3- حول جميع المولدات الكهربائية والمحركات والمحولات الدوارة والدواليب الرقاصة المتعلقة به الا اذا كانت بوضع او تركيب لا يشكل خطرا كما لو كانت محاطة بسياج محكم.
4 - حول كل جزء من اجزاء الآلة الناقلة الذي يمكن ان يشكل خطرا. 5- حول كل جزء خطر من اية ماكنة كانت خلاف المحركات الرئيسية والآلات الناقلة الا اذا كان ذلك الجزء في وضع او تركيب لا يشكل خطرا
المادة 20- يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية ان تصدر قرارا فيما يتعلق باية مؤسسة تستعمل فها الآلات المتحركة بالقوة الميكانيكية تحدد فيه كافة الاجراءات الواجب اتخاذها في تلك المؤسسة لصيانة الاجراء وذلك بعد اخذ رأي الخبراء ومفتشي العمل
المادة 21 – عدل نص المادة 21 بموجب المرسوم رقم 10122 تاريخ 26 / 8 /1955 على الوجه التالي :
ان استعمال الماكنات الجديدة بواسطة القوة الميكانيكية تخضع لترخيص مسبق من وزارة العمل .
المادة 22- عدل نص المادة 22 بموجب المرسوم رقم10122 تاريخ 26 / 8 / 1955 على الوجه التالي :
كل من يستعمل ماكنة جديدة بواسطة القوة الميكانيكية دون ترخيص مسبق يعاقب وفقا للمادة 107 من قانون العمل اللبناني .
لا تسري احكام هذه المادة على الماكينات التي انشئت قبل صدور هذا المرسوم .
المادة 23 - كل وعاء مثبت او حفرة تعلو عن المتر الواحد من الارض المجاورة او الرصيف المجاور ان تغطى بسياج محكم واذا تعذر ذلك بالنظر لطبيعة العمل يجب اتخاذ التدابير الواقية لدرء الخطر بمعرفة وموافقة مفتشي العمل
المادة 24 - كل مرفع او مصعد يجب ان يكون متين التركيب من الوجهة الميكانيكية وان تصان ابوابه والاقفال المتصلة به وفقا لاحكام القرار الذي سيتخذه وزير الشؤون الاجتماعية
المادة 25 - على وزير الشؤون الاجتماعية اتخاذ قرار تحدد فيه الشروط اللازمة فيما يتعلق باستعمال الادوات المعدة لرفع او انزال الاشخاص او الامتعة
المادة 26 - يوضع على كل سلم او درج( درابزين) يدوي متين التركيب ويجب ان تصان جميع الادراج والممرات والمعابر بحواجز متينة كما يجب ان تصان كل فوهة موجودة في ارض المؤسسة الا عندما يتبين عدم وجود داع لذلك
المادة 27 - كل بناء يراد انشاءه يزيد علوه عن الثلاثة امتار يجب ان يصان ويوضع حوله حاجز كما يجب تجهيزه بالادوات التي تمكن الاشخاص الموجودين فيه من تثبيت اقدامهم ويديهم عند الحاجة
المادة 28 - اذا كان العمل داخل حجرة او حوض (خزان) او حفرة او انبوب او مدخنة او اي محل آخر تتصاعد منه ابخرة خطرة الى حد يتعرض فيه الاجراء للخطر وجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية
المادة 29 - يوضع جهاز خاص حول الآلات التي تستعمل لطحن او نخل المواد التي ينبعث منها غبار قابل للالتهاب او الانفجار كما يجب وضع جهاز لمنع الغبار من التسرب الى داخل المؤسسة والحيلولة دون تجمعه فيها
المادة 30 - تراعى في كل مرجل بخاري سواء كان منفردا او واحدا من عدة مراجل في صنف واحد الشروط التالية:
1- صمام مسدود ملائم يحول دون اشغال المرجل بضغط زائد عن الحد المقدر له.
2 - صمام مسدود ملائم يربط المرجل بانبوب البخار.
3- مقياس دقيق لضبط ضغط البخار متصل بالفراغ المخصص للبخار يمكن للعامل مشاهدته بسهولة.
4 - مقياس ماء واحد على الاقل مصنوع من مادة شفافة للدلالة على مستوى الماء الموجود في المرجل.
5 - جهاز لاخذ مدى الضغط الموجود فيه.
6- يجب ان يكون كل قسم من اقسام المرجل البخاري متين التركيب .
7- تصان جميع لوازم المرجل وملحقاته بوسيلة واقية.
8- يفحص كل مرجل بخاري مرة على الاقل في السنة ويعطى صاحبه شهادة بنتيجة الفحص يجب ابرازها لمفتشي العمل وقت الطلب .
9- لا يجوز استعمال مرجل بخاري مستعمل في محل جديد الا بعد فحصه وموافقة مفتش العمل
المادة 31- كل خزان للبخار لم يكن منشأ ومصان على وجه يتحمل معه الحد الاقصى للضغط المسموح به لتشغيل المرجل او الحد الاقصى للضغط الذي قد يكون في الماسورة الموصلة بين الخزان واي مصدر اخر من مصادر البخار يجب ان يجهز بما يأتي:
1- صمام مسلوب او جهاز اوتوماتيكي ملائم يحول دون تجاوز الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيل المرجل به.
2- صمام ملائم يمكن البخار من الخروج او جهاز ملائم يقطع البخار بصورة اتوماتيكية
3- مقياس دقيق لضبط ضغط البخار.
4- صمام مسدود ملائم
5- لوحة مكتوب عليها الرقم المميز تركب على خزان البخار ليمكن رؤيتها بسهولة 6- يفحص الخزان مرة واحدة على الاقل كل سنتين وتحفظ شهادة الفحص ليطلع عليها مفتش العمل عند اللزوم
المادة 32 - يجب ان تتوفر في كل خزان للهواء الشروط التالية:
1- بيان الحد الاقصى للضغط المسموح تشغيله فيه بطريقة يمكن رؤيته بسهولة.
2- اذا كان خزان الهواء متصلا بآلة لضغط الهواء وجب ان يكون منشأ بحيث يستطيع ان يتحمل الحد الاقصى للضغط الذي يمكن ان يتكون في آلة ضغط الهواء او يركب عليه جهاز يحول دون تجاوز هذا الحد الاقصى ويجهز بصمام امن ملائم يسمح بخروج الهواء فورا تجاوز الحد الاقصى وكما يجب ان يجهز بمقياس ضغط دقيق للدلالة على مدى الضغط الموجود في الخزان وبجهاز ملائم لتفريغ الخزان ويجب ان تعد فيه فوهة لتنظيفه من الداخل. ويجب ان يفحص مرة على الاقل كل سنتين ويعطى تقرير بنتيجة الفحص يحفظ لابرازه عند الاقتضاء
المادة 33 - يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية ان تستثني من احكام المادة السابقة المراجل البخارية او الخزانات واوعية البخار وخزانات الهواء اذا تبين لها عدم امكانية تطبيق الشروط المذكورة- كما انه يحق لها طلب اجراء بعض اعمال اضافية تراها ضرورية علاوة عن الاعمال المذكورة اعلاه ويجب ان تبني قراراها على اقتراح خبير فني يؤخذ من لائحة الخبراء التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية في مطلع كل سنة
المادة 34 - تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير الواجب اتخاذها في المؤسسات الخاضعة لاحكام قانون العمل وذلك لتأمين الهرب على اثر حريق والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب وقوع الحريق
المادة 35 - تعطى المحاكم الناظرة في الدعاوى الناتجة عن مخالفة احكام هذا المرسوم حق وقف استعمال الاوائل ووقف الاعمال الناتج عنها الضرر وتعيين التدابير الواجب اتخاذها لتلافي الخطر وذلك علاوة عن العقوبة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء
الصحة والسلامة والرفاهية
المادة 36 - يجب على كل مؤسسة او كل معمل يتصاعد منه الغبار او الدخان او اية ثوائب اخرى تسبب ضررا للاجراء ان يضع جهازا او اكثر يحول دون تسربها الى امكنة العمل, وذلك اذا كانت طبيعة العمل تجعل ذلك ممكنا عمليا. لا يجوز استعمال آلة احتراق ثابتة الا اذا اعد جهاز لسحب الغازات الخارجية من المحرك الى الهواء الطلق, وما لم تكن الآلة منعزلة عن غرف العمل
المادة 37 - اذا استعمل في المعمل الرصاص او الزرنيخ او اية مادة سامة على وجه ينبعث منه الدخان او الغبار يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في القسم الذي تستعمل فيه المواد المذكورة ولوزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ التدابير اللازمة بهذاالشأن
المادة 38 - تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير اللازمة لوقاية عيون الاجراء من الذرات او الشظايا التي تتطاير اثناء القيام بالعمل والتدابير اللازمة لوقاية الاجراء من الرطوبة في امكنة العمل الموجودة تحت سطح الارض وحمل الاثقال
المادة 39 - لا يجوز الترخيص بانشاء اية مؤسسة صناعية بعد صدور هذا المرسوم الا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 40 - تطبق احكام هذا المرسوم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشره
المادة 41 - يحق لوزير الشؤون الاجتماعية منح مدة اضافية لتطبيق احكام هذا المرسوم اذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة
المادة 42 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: اميل لحود