المؤسسة الوطنية للاستخدام

 - Apr 08, 2018



 المؤسسة الوطنية للاستخدام

صدر بتاريخ 27 حزيران 1977 مرسوم اشتراعي رقم (80)

 

 المادة 1

  تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للاستخدام", مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/73 في كل ما لا ينص عليه صراحة هذا المرسوم الاشتراعي.

• المادة 2

 ترتبط المؤسسة الوطنية للاستخدام بوزارة العمل والشؤون وتخضع لوصايتها الادارية ولرقابة التفتيش المركزي ووزارة المالية وديون المحاسبة المؤخرة ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

• المادة 3

تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام رسم وتنفيذ سياسة الاستخدام في لبنان بصورة عامة, كما تتولى بصورة خاصة وعلى سبيل المثال, لا الحصر, المهام التالية تأمينا لتحقيق اهدافها:
- انشاء مكاتب استخدام في بيروت والمناطق اللبنانية كافة والاشراف عليها.
- مكافحة البطالة عن طريق تأمين نسبة مرتفعة للاستخدام.
- المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
- المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الانعكاس على سوق العمل.
- المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
- القيام بالدراسات والابحاث الرامية الى تحديد السياسة العامة للاستخدام.

• المادة 4

 تتألف المؤسسة الوطنية للاستخدام من:
- مجلس ادارة.
- جهاز تنفيذي.

• المادة 5

 يتألف مجلس الادارة من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية, رئيسا.
- مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, نائبا للرئيس .
- 5 أعضاء يمثلون اصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- 3 اعضاء يمثلون الاتحاد العمالي العام.
- 3 اعضاء يمثلون الجامعة اللبنانية, المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والانماء.

• المادة 6

يرئس الجهاز التنفيذي في المؤسسة الوطنية للاستخدام, مدير عام تعاونه اجهزة فنية وادارية ومالية تحدد مهامها وملاكاتها وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

• المادة 7

 تتألف واردات المؤسسة الوطنية للاستخدام من الاعتمادات التي تخصص لهذه المؤسسة في الموازنة العامة واية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

• المادة 8

 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, لا تعطى اية رخصة لانشاء مكاتب استخدام خاصة او مكاتب تقوم باعمال تدخل ضمن مهام المؤسسة الوطنية للاستخدام, كما لا تجدد ولا تعدل اية رخصة معطاة مسبقا بهذا الشأن ولا يسمح بالتفرغ عن الرخصة المذكورة ولا بانتقالها عن طريق الارث او الوصية.

• المادة 9

 تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

• المادة 10

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة