|
|
Des accidents de travail
مرسوم اشتراعي رقم 136
صادر في 16 أيلول 1983
- Aug 09, 2016
|
|
|
|
طوارئ العمل والحماية والوقاية والسلامة قانون
Des accidents de travail مرسوم اشتراعي رقم 136
صادر في 16 أيلول 1983
معدل بموجب:
القانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000
يلغي:
المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 04/05/1943
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية) ،
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل بأحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983،
يرسم ما يأتي: الفصل الاول
أحكام اولية
Dispositions pr�liminaires المادة الاولى
يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي، التي تلحق بأجير مرتبط بعقد الاستخدام بمفهوم المادة 624 فقرتها الاولى من قانون الموجبات والعقود ، وذلك بسبب تنفيذ العقد المذكور أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد. المادة 2
لا يحق للاجير المشار اليه في المادة السابقة، التذرع بسبب الاصابة التي يتعرض لها أثناء العمل أو بمناسبته بأي نص قانوني غير أحكام هذا المرسوم الاشتراعي الفصل الثاني في التعويضات
Des indemnit�s اذا سبب الحادث للاجير عجزا مستديما كليا وكان أجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور، حق له ان يتقاضى تعويضا يعادل:
800 يوم من أجره المتوسط، اذا كان عمره أقل من 35 سنة.
700 يوم من أجره المتوسط، اذا كان عمره أكثر من 35 سنة وأقل من 50 سنة.
600 يوم من اجره المتوسط، اذا كان عمره أكثر من 50 سنة.
وإذا تجاوز الأجر الحد الأدنى الرسمي للأجور، لا يحق للاجير ان يتقاضى، أضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سوى:
- ربع هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.
- ثمن هذه التعويضات عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور. المادة 4
اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا، حق للمصاب أن يتقاضى تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب. وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب تسديده عندما يكون العجز مستديما كليا.
اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي (الملحق رقم 1) كانت الخسارة التي لحقت بـالاجير المصـاب في مقدرته على الكسب، معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور. أما اذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول، فيعود لمجلس العمل التحكيمي، حق تقدير الخسارة اللاحقة في مقدرة الاجير المصاب على الكسب، بعد ان يؤخذ بعين الاعتبار خبرة الاجير وكفاءته في العمل المادة 5
اذا سبب الحادث عجزا مؤقتا عن العمل ، حق للمصاب ابتداء من اليوم الاول الذي يلي الحادث ولمدة اقصاها تسعة اشهر ان يتقاضى دون فرق بين أيام العمل وأيام التعطيل، تعويضا قدره ثلاثة ارباع الاجر اليومي الاخير. ويقصد بهذا الاجر، الاجر الاسبوعي مقسوما على ستة اذا كان الأجر اسبوعيا، وأجرة خمسة عشر يوما مقسوما على اثني عشر اذا كان الاجر يسدد كل خمسة عشر يوما، والاجر الشهري مقسوما على خمسة وعشرين اذا كان الاجر مشاهرة.
يدفع التعويض اليومي في المكان والزمان التي يحصل فيها الدفع عادة في المؤسسة ولا يجوز ان تتجاوز الفترة بين دفعتين متتاليتين خمسة عشر يوما. المادة 6
اذا ادى الحادث الى وفاة الاجير، وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور يستحق لورثته المحددين في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974،. تعويضا حده الاقصى اجرة 500 يوم.
واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور، لا يحق لورثة الاجير سوى:
- ربع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى الرسمي للاجور ولغاية ضعف هذا الحد.
- ثمن التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.
بالاضافة الى التعويض المذكور أعلاه، يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغاية ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور المادة 7
ان الاجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه، هو الاجر الذي تقاضاه المصاب نقدا أو عينا بتاريخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق هذه القاعدة أيضا على الاجراء غير الخاضعين لهذا الحد. المادة 8
تضاف عند الاقتضاء التعويضات المستحقة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الى التعويضات الاخرى المستحقة للاجراء بموجب قانون العمل أو قانون الضمان الاجتماعي او القوانين الاخرى التي يخضعون لها. المادة 9
الغي نص المادة 9 بموجب المادة 82 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واستبدل بالنص الآتي:
اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له أي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكامالمعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعاينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 10
لا يحق لورثة الاجير الاجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقيمين خارج الاراضي اللبنانية بتاريخ وقوع الحادث.
يستثنى من أحكام هذه المادة الاجراء الاجانب التابعين لدولة تمنح اللبنانيين في هذا الموضوع الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها. المادة 11
يحق للاجير المصاب او لاصحاب الحق من بعده بالاضافة الى الدعوى التي تقام من قبلهم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي مقاضاة مسببي الحادث، غير صاحب العمل أو ورثته وفقا لقواعد الحق العادي، بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحادث المذكور. كما يحق لصاحب العمل أيضا وعلى كامل مسؤوليته نيابة عن الاجير، المصاب أو اصحاب الحق من بعده، اقامة هذهالدعوى اذا أهمل هؤلاء اقامة الدعوى المشار اليها.
يحق لصاحب العمل أن يحسم من التعويض المترتب عليه لمصلحة أجيره وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي التعويضات المحكوم بها لمصلحة أجيره وفقا لقواعد الحق العادي. المادة 12
الغي نص المادة 12 بموجب الفقرة (أ) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 واستبدل بالنص الآتي:
يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي المادة 13
يحق للاجير ولاصحاب الحق من بعده، مقاضاة صاحب العمل وشركة التأمين معا بالتعويضات المترتبة بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
تحل الشركة الضامنة التي تكون قد سددت التعويض الى الاجير محل صاحب العمل في ممارسة حقوقه.
في حال اشهار افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات طابق الافلاس. المادة 14
ان ديون الاجير المصاب بطارئ عمل أو أصحاب الحق من بعده يكفلها امتياز خاص على مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فهي مكفولة أيضا بتأمين جبري على أموال صاحب العمل غير المنقولة.
يعود لرئيس مجلس العمل التحكيمي أمر تحديد شروط ماهية التأمين ومشتملاته والتعويضات المضمونة، وذلك اما حكما او بناء لطلب الاجير أو أصحاب الحق من بعده.
تبقى مفاعيل التأمين الاحتياطي المشار اليه اعلاه، مستمرة لغاية صدور قرار مبرم في النزاع، او لغاية حصول مصالحة قضائية بشأنه وفقا لما نصت عليه المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا تطبق احكام هذه المادة على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية. المادة 15 ان التعويض المؤقت قابل للتنازل عنه لمصلحة الغير كما وأنه قابل ايضا للحجز .
ضمن المعدلات والشروط المطبقة على أجور الاجراء.
لا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم أو الوفاة الا في حدود ربع قيمته، وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. أما الديون العائدة الى نفقات طبية أو صيدلية أو استشفاء أو دفن، فهي غير قابلةللحجز او للتنازل. الفصل الثالث
في المعالجة الطبية Du traitement m�dical المادة 16
تحدد بقرارات تصدر عن وزير العمل وبعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة والاسعافات الاولية الواجب تطبيقها على المشاريع الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، وذلك حسب طبيعة ونشاط وعدد الاجراء العاملين في كل من هذه المشاريع. المادة 17
يتحمل صاحب العمل، مهما استمرت مدة انقطاع الاجير عن العمل بسبب الحادث الذي تعرض له بسبب العمل او بمناسبته جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدليـة، بما في ذلـك نفقات المسـتشفى.
كما يتحمل صاحب العمل ثمن تركيب وصيانة وتجديد آلات البروتيز وسواها من الآلات الطبية والجراحية اللازمة لمعالجة وشفاء الاجير المصاب المادة 18
يحق للاطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات مقاضاة صاحب العمل مباشرة بالنسبة للديون المترتبة لهم عن تكاليف اصابة الاجير. المادة 19
يحق للاجير اختيار طبيبه بنفسه. وفي هذه الحال لا يترتب على صاحب العمل عن النفقات الطبية والجراحية سوى المبلغ الذي يحدده مجلس العمل التحكيمي، وذلك وفقا لتعريفة يضعها المدير العام لوزارة الصحة العامة.
اذا ادخل الاجير المصاب المستشفى، فلا يجوز ان تتجاوز النفقات التي يلزم بها صاحب العمل التعريفة المحددة في الاتفاقات التي تعقدها وزارة الصحة العامة مع هذه المستشفيات مع اضافة 30% عليها كحد أقصى.
يحدد مجلس العمل التحكيمي ثمن اجهزة الادوات والاجهزة الطبية في حال وقوع اختلاف بين الفريقين بشأنها. المادة 20
اذا رفض الاجير الخضوع للمعالجة التي يعينها الطبيب المعالج، خسر كل حق في الجزء من الضرر الذي قد ينتج عن تفاقم حالته بسبب رفضه هذا المادة 21
اذا لم يختر صاحب العمل الطبيب المعالج بنفسه، حق له أثناء معالجة الاخير أن يطلب من رئيس مجلس العمل التحكيمي تعيين طبيب يتحمل نفقته، للاطلاع على وضع الاجير، وللطبيب المذكور حق زيارة الاجير في أي وقت شاء بحضور الطبيب المعالج، بعد أن يكون هذا الاخير قد أشعر مسبقا بالزيارة قبل حصولها بيومين.
اذا رفض الاجير قبول الزيارة المشار اليها في هذه المادة، يحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئيس مجلس العمل التحكيمي بالامر، التوقف عن دفع التعويض المؤقت. المادة 22
يتوجب على الطبيب المعالج اعطاء الاجير تقريرا طبيا يذكر فيه وضع الاجير الصحي والعجز المستديم الكلي او الجزئي اللاحق به من جراء الحادث، وكذلك الاجهزة الواجب استعمالها بالنسبة للاعضاء المعطوبة المادة 23
يحق لكل من الفريقين الاعتراض على مضمون التقرير الطبي المشار اليه في المادة السابقة امام مجلس العمل التحكيمي وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه التقرير المذكور. الفصل الرابع
في التصريح عن طارئ العمل واصول التحقيق فيه
Des d�clarations des accidents de travail et des enqu�tes المادة 24
يتوجب على كل صاحب عمل او ممثله ان يصرح عن كل طارئ عمل يصيب اجيره.
يقدم التصريح الى قلم مجلس العمل التحكيمي ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث، في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ وقوعه ويدون في سجل خاص معد لهذه الغاية.
يجب ان يذكر في التصريح:
- اسم الاجير المصاب ومحل اقامته واجره الاخير وجنسيته.
- اسم صاحب العمل ومحل اقامته.
- مكان حصول الحادث.
- نوعية الاصابة وطبيعتها وظروفها. يرفق بالتصريح شهادة طبية يذكر فيها حالة الاجير المصاب والنتائج المرتقبة للاصابة والتاريخ الذي يمكن اعطاء تقرير نهائي بها. المادة 25
يترتب على الاجير أن يعلم قلم مجلس العمل التحكيمي عن نتائج الاصابة التي لحقت به بموجب تقرير طبي يدون في السجل الخاص المشار اليه في المادة السابقة. كما يترتب على الاجير او ممثله ابلاغ صاحب العمل نسخة عن التقرير الطبي المذكور. المادة 26
اذا ادعى صاحب العمل ان الاجير تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسيم ارتكبه الاجير، أو اذا ادعى الاجير ان الحادث نتج عن خطأ او اهمال صاحب العمل أو متولي الادارة، يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها في التحقيق في الحادث المذكور وفي مكان حصوله وبحضور الفريقين او ممثلهما. ويترتب عليه الانتقال الى عند الاجير، اذا تعذر على هذا الاخير المثول امامه بسبب وضعه الصحي المادة 27
على رئيس مجلس العمل التحكيمي ان ينهي التحقيق في مهلة اقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم الادعاء المشار اليه في المادة السابقة. يقوم رئيس مجلس العمل التحكيمي بابلاغ الفريقين قرار انتهاءالتحقيق في مهلة 24 ساعة من تاريخ صدور القرار. ويحق لكل منهما استلام نسخة عنه بدون أي رسم. الفصل الخامس
في الصلاحية واصول المحاكمة
De la comp�tence et de la proc�dure المادة 28
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها، في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. المادة 29
تطبق على نزاعات طوارئ العمل اصول وقواعد طرق المراجعة المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول 1980 المادة 30 اذا حصلت مصالحة بين الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل التحكيمي تدوين هذه المصالحة بقرار قضائي، يترتب على المجلس أن يذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق، الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجير من جراء الحادث، وعند الاقتضاء اسم شركة التأمين الضامنة للحادث، وان هذه الاخيرة حلت محل صاحب العمل في موجباته تجاه الأجير، فيمنع على هذا الاخير عند ذلك اية مطالبة بحق صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور. المادة 31
تسقط دعوى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمرور سنة من تاريخ وقوع الحادث او ختام التحقيق فيه وفقا لاحكام المادتين 26 و27 اعلاه، او التوقف عن دفع التعويض المؤقت الفصل السادس
في العقوبات
Des sanctions المادة 32
كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام المادة 24 منه، تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 500 ل.ل. و5000 ل.ل. وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
اضيف الى المادة 32 بموجب الفقرة (ج) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 الفقرة الآتية:
كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها أي اجير او أي نقابة في الشركة او المؤسسة او أية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور. المادة 33
كل من يرفض او يرجئ بدون عذر مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، تطبق بحقه احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاريخ 21 تشرين الاول سنة 1980. الفصل السابع
احكام ختامية
Dispositions finales المادة 34
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25/E.T. الصادر بتاريخ 4 أيار سنة 1943 وتلغى ايضا جميع النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي أو لا تتلاءم ومضمونه. المادة 35
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: أمين الجميل
جدول رقم 1
جدول بمعدلات بعض انواع العطب التي تعتبر
مؤدية الى عجز عن العمل جزئي مستديم معدل بموجب:
القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 ان انواع العطب التي لم تذكر في هذا الجدول وعلى الاخص الانواع التي تتعلق بالنظر يعوض عنها حسب درجة العجز - كما يقررها الكشف الطبي - وبالنسبة الى خطورتها بمقابلتها مع الاحوال المدرجة اعلاه ولا تؤخذ مهنة العامل المضمون بعين الاعتبار.
الغي من المقطع الاخير الذي يلي الجدول رقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الآتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر" بموجب الفقرة (د) من المادة 77 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
اذا كان العامل اعسر اعطي من أنواع العطب الذي يصيب اعضاءه اليسرى التعويضات المنصوص عليها بشأن العطب الذي يصيب الاعضاء اليمنى.
توضيحا لبعض التعابير الواردة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16/9/1983 بشأن حوادث العمل، تولت دائرة الترجمة في دار المنشورات الحقوقية ترجمة نص هذين الجدولين الى اللغة الفرنسية.
|
|
|
|
|
|
يوجد حاليا
|
|
|