مداخلة النقابي اديب بوحبيب حول واقع المرأة في التشريع اللبناني في قانون العمل والضمان الاجتماعي
بدعوة من :
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
بالشراكة مع منظمة العمل الدولية
2011ايار 5الخميس
الحضور الكريم
السيدات والسادة
يسعدني بداية ان اشكر التجمع النسائي الديمقراطي على دعوتي للمشاركة في هذه الورشة ، تحت عنوان " واقع المرأة والتشريع اللبناني في قانون العمل والضمان " ان هذا الموضوع يقتضي منا جميعا ان نناقشه ونقدم الاقتراحات الضرورية من اجل عرض الواقع والعمل على اجراء التعديلات الضرورية على القوانين اللبنانية وخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي كي يتناسب مع تطورات العصروانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي ترعى قضايا العمل والضمانات الاجتماعية وخاصة القسم المتعلق بالنساء العاملات .
ان قانون العمل اللبناني الذي صدر سنة 1946 والذي اعتبر في حينه خطوة هامة في التشريع العمالي ، قد لحظ في مواده عددا من البنود التي ترعى عمل النساء ، لكنه مع الاسف ربط هذا القسم في الفصل الثاني تحت اسم " في استخدام الاولاد والنسا ء " وكأنه بذلك جعل من النساء وكأنهم قصار ، فلذلك عندما عملنا في لجنة تعديل قانون العمل سنة 2001 قد خصصنا قسما خاصا في استخدام النساء .
ان قانون العمل المعمول به حاليا قد تضمن خمسة مواد خاصة بالنساء وهي المواد : 26 و 27 و 28 و 29 و30 ولم يدخل أي تعديل على هذه المواد الا في المادة 29 والتي اعطت الحق للمرأة باجازة الامومة سبعة اسابيع بدلا من اربعين يوما .
ولا بد هنا بالمناسبة من ذكر بانه في المادة سبعة من القانون المذكور قد استثنى في الفقرة 1 الخدم في بيوت الافراد ونحن نعلم جميعا بان اكثرية الخدم في المنازل هن من النساء ويعمل حاليا الى ايجاد تشريع خاص بهم مع العلم بانه منذ سنة 1946 لم يوضع هذا التشريع الذي جاء في نفس المادة.
اما بالنسبة الى مشروع التعديلات الذي وضعته اللجنة التي شكلتها وزارة العمل وانهت عملها سنة 2002 والذي اعيد طرحه مع تعديلات جديدة من قبل وزير العمل بطرس حرب سنة 2011 قد تضمن العديد من التعديلات وخصص قسم خاص يرعى عمل النساء العاملات ، كما خصص قسم خاص منفصل بعمل الاحداث . وقد تضمن القسم الخاص بالنساء العاملات بخمسة موا د نوردها بنصها الحرفي لما لها من اهمية كونها قد جاءت انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ومع التطورات الحاصلة في علاقات العمل :
المادة 35 –
مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة أدناه تسري على النساء العاملات جميع الاحكام القانونية المنظّمة للعمل دون تمييز أو تفريق في العمل الواحد لجهة نوع العمل ، مقدار الأجر ، شروط التوظيف ، الترقية ، الترفيع والتأهيل المهني لشاقة أو من هذا القانون ، على أنّه يحظّر تشغيل النّساء في الأعمال الخطرة أو ا الأولىوللأسباب الواردة في المادة المضرة بوظيفتهن البيولوجيّة للحمل والأمومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. كما يحظّر استخدامهن أيّا كانت سنّهن للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم.
في الاحوال عمل باجر عند صاحب او امرأة او حدث يعمل الاجير هو كل رجل -3 –" المادة الاولى الفقرة ي او الاصل الرأي السياسالمبينة اعلاه بدون أي نوع من انواع التمييز بسبب العرق او اللون او الدين او الجنس او "الوطني او الاصل الاجتماعي
1
المادة 36 –
يحظّر تشغيل النساء ليلا" أيا" كانت اعمارهن في أي مؤسسة صناعية الاّ بموافقة صريحة من صاحب العلاقة شرط وجود الضمانات الكافية في المؤسسة من حيث السلامة والصحة المهنيّة طبقا للأحكام والقوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء.
يستثنى من هذا الحظر بعد موافقة وزارة العمل:
1- المؤسسات الأسرية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون .
2- النساء اللواتي يشغلن مراكز مسؤولة ذات طابع اداري أو تقني.
3- النساء العاملات في خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية ولا يشتغلن عادة في أعمال يدوية .
4- الحالات الناتجة عن القوة القاهرة التي تحتم مواجهة ظروف بالغة الخطورة.
5- الحالات التي يقتضي العمل فيها استعمال مواد أوليّة في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع
وذلك للمحافظة عليها.
يفهم بفترة "الليل" فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة
بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا".
يجوز لوزير العمل بعد استشارة المنظّمات العمّالية أن يقرر السّماح باجراء تعديلات في مدة الفترة الليلية المحددة اعلاه .
المادة 37 -
يجوز في المؤسسات الصّناعية تشغيل النساء ليلا . ولوزارة العمل التحقق من طبيعة العمل الّليلي ومدته ومن
وجود الضمانات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 38_
تعطى للنساء العاملات اجازة أمومة متواصلة مدتها عشرة اسابيع تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها ،
وذلك بعد ابرازهن شهادة طبية تبيّن تاريخ الولادة المحتمل.
يحظّر على صاحب العمل السّماح للنساء بالعودة الى العمل قبل انقضاء خمسين يوما على تاريخ الولادة.
كما يحظّر تشغيل المرأة الحامل ساعات اضافيّة خلال فترة الحمل ولمدة ستة اشهر بدءا من تاريخ الولادة.
يسمح للمرأة المرضع بفترة أو فترات للرضاعة مجوعها ساعة واحدة يوميّا. يحدد صاحب العمل طريقة منحها
بعد التشاور مع صاحبة العلاقة وذلك لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ عودتها للعمل بعد الولادة ، وتعتبر فترات
الرضاعة من أوقات العمل الفعلي. 2
المادة 39-
الى أن يطبق تعويض الأمومة المنصوص عليه في المادة (26) من قانون الضمان الاجتماعي تستفيد الأجيرة من
كامل أجرها طيلة الأسابيع السبعة الاولى من اجازة الأمومة وثلثي هذا الأجر للمدة المتبقيّة منها.
ان اجازة الأمومة مستقلّة عن الاجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة الأمومة أن تتقاضى أجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل
عليها خلال السنة نفسهاعملا بأحكام المادة (70) من هذا القانون .
المادة 40-
يجب توفير دور للحضانة في المؤسسات التي تستخدم عددا كبيرا من النساء اما من قبل صاحب المؤسسة بمفرده
او بالاشتراك مع مؤسسة أو مؤسسات اخرى.
يحدد بقرار من وزير العمل شروط انشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
في الضمان الاجتماعي
ان قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول سنة 1963 قد تضمن فرعا خاصا سمي ضمان المرض والامومة، وقد جاء قسم هام يتعلق بالنساء الذي يشملهم الضمان الصحي وهن العاملات او زوجات العمال الذين لا يعملون . وقد حددت المادة 13 الفقرة (ب) الامومة (الحمل ، الولادة ، وما يتبعهما ) والفقرة (ج) العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض او بسبب الامومة والذي يؤدي الى انقطاع كسب المضمون ( هذة الفقرة لم تطبق حتى الان).
اما في المادة 14 البند ( ا ) يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وافراد عائلاتهم، والتي عدلت بموجب القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 وبعد المطالبة من قبل النقابات والمنظمات النسائية حيث اضيف اليها.
ز""يفهم بكلمة (المضمون) الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون تميي
او 60 اما اذا كان الزوج معاق أو بلغ السنواعطت هذه المادة حق استفادة المرأة العاملة من التعويض العائلي عن اولادها . قد نصّت على ما يلي: 15اما المادة . لمعالجته لاحقا وهذا ما يجب الانتباه اليه يشمله التعويض العائلي،لا 64
1 - ان تقديمات ضمان المرض والامومة تشتمل على ما يأتي:
ب - في حال الامومة الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة اثناء الولادة وبعدها.
ة""هذة الفقرة غير مطبقفي حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض او عن الامومة، تعويض المرض او الامومة -ج
3 - ان التقديمات الضرورية في حالات الحمل المرضي او الحالات المرضية الناتجة عن الولادة ، تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.
اما المادة 16 قد حددت في الفقرة (1) متى يستفيد المضمون من تقديمات المرض والامومة ، يفترض بالمضمون ان ن متفادة الاس لهميكون قد عمل ثلاثة اشهر على الأقل خلال الستة اشهر السابقة. هذا يعني ان زوجته ومن على عاتقه يمكن تقديمات الضمان بما فيها الولادة.
اما في الفقرة (2) من المادة 16 قد نصّت على ما يلي:
سبة ) يجب ان تكون منت(اشدد على كلمة "تعويض"الامومة تعويضمن اجل استفادة المضمونة من علاوة على ما تقدم، -2للضمان منذ فترة عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.
كلمة ىاشدد عل(ملة كي تستفيد من "تقديمات" اان هذا النص يستخدم بشكل غير دقيق ويعتبر البعض بانه على المرأة الع الضمان في حالة الحمل والولادة يجب عليها ان تكون قد عملت في المؤسسة عشر اشهر على الاقل . تقديمات)
الامومة" والتعويض يعني مرتبط مباشرة بالفصل الرابع اي "تعويض) حددت كلمة "تعويض" 2ص الفقرة(بينما جاء في ن من الاستفادة التعطيل بسبب الولادة ،وان هذا الفصل غير مطبق حاليأ فلذلك لا يجوز ربط مايا اجور اي كيفية دفع) 26المادة(د عملت ثلاثة اشهر من التقديمات بعد ان تكون ق تفيد المراة العاملةبالعشرة اشهر بل يجب ان تس "التعويض"وليس التقديماتمثلها مثل الرجل.
فيد على اسم وكانت تست (اي ربة المنزل)المرأة غير العاملة اما القضية الأخيرة التي يجب معالجتها وهي كيفية استفادة المرأة والتي لم ة والستين يمكنه الاستفادة على اسم احد ابنائه اماالستين او الاربع نجل سرزوجها، والمشكلة هي عندما يبلغ الفارق العمر علم بان" لا يمكنها ان تستفيد من التقديمات على اسم احد ابنائها قبل بلوغها سن الستين، وكلنا نتكن تعمل اساسا"بين الرجل والمرأة " غالبا " ما يكون عشرة سنوات على الاقل او اكثر، فبأي حق تحرم هذه المرأة والتي كانت مضمونة على اسم زوجها من الاستفادة على اسم احد ابنائها خلال هذه السنوات كي يصبح عمرها ستين سنة ؟.
ان اهم ما يجب العمل عليه هو تطبيق كامل فروع الضمان الاجتماعي التي نص عليها القانون ، والانتقال من فرع نهاية الخدمة الى انشاء فرع للتقاعد والحماية الاجتماعية وانشاء صندوق للبطالة. واجراء الاصلاحات الكاملة على الضمان ، واعادة
التوازن المالي على كامل فروعه .
وفي النهاية لا بد من الاشارة الى ان المشروع الجديد لقانون العمل والمقدم من الوزير حرب قد ادخل تعديلا على المادة ( 56 ) والتي تنص : يحق للاجير ان يترك عمله دون توجيه انذار سابق في الحالات الاتية : وهي اربعة
1 – 2 - و 3 – التي تنص على مايلي : اذا ارتكب صاحب العمل ، او ممثله جرما مخلا بالاداب على شخص الاجير او . كالتحرش الجنسي على سبيل المثالعلى احد افراد عائلته ،
!!! لا ادري اذا كان هذا النص كافيا لردع صاحب العمل او ممثله عن القيام بالتحرش الجنسي
اما بالنسبة الى مشروع الوزير حرب لنا عليه ملاحظات عديدة منها ما هو ايجابي ، ومنها ما هو سلبي خاصة فيما يتعلق حرمانخاصة لجهة " 2002ته لجنة تعديل قانون العمل سنة بالتعديلات التي ادخلت على المشروع الاساسي الذي وضع، ولنا لية "" بعد استطلاع رأي وزارة الداخ، واعادة العمل بالترخيص المسبق للنقابات موظفي الدولة من انشاء نقابات لهم "عودة لمناقشة كل ذلك في مناسبات اخرى .
هذا باختصار شديد ما اردت عرضه ضمن الوقت المحدد لي من قبل منظمي هذا اللقاء .
اني اشكركم على انتباهكم