بناء على المرسوم رقم 5103 تاريخ24/3/2001 حدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وتوزيعها بين الزوجة والاولاد على الشكل التالي :
المادة 1 – حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى 225،000 ( مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ) يوزع كما يلي :
- 60،000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة .
- 33،000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد .
المادة 2 – تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم .
هذا يعني ان المرسوم قد الغى كليا ربط التعويض العائلي بالحد الادنى للاجور منذ ذلك التاريخ كما كان معمول به سابقا، وعدم استجابة الحكومات المتعاقبة على اعادة ربط التعويض العائلي بالحد الادنى للاجور قبل صدور المرسوم رقم5103
اما المرسوم رقم 10110 الصادر بتاريخ 22 اذار 2013 والمتعلق ب ( نظام التعويضات والمساعدات ) الخاص بموظفي الدولة نص على ما يلي :
المادة الثانية : تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) لتصبح كالتالي :
- يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف او الموظفة كما يلي :
أ – عن الزوج او الزوجة20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة .
ب – عن كل ولد معال 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه ، على ان لا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه . ( اي عن خمسة اولاد ) .
ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام .
المادة الثالثة : تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) .
ماذا يعني هذا ؟؟
يعني اولا : ان الموظف في الدولة يتقاضى تعويضا عائليا على الشكل التالي :
التعويض العائلي عن الزوجة او الزوج هو : 675،000×20% = 135،000 ل.ل.
التعويض العائلي عن الاولاد هو: 675،000×55% = 371،250 ل.ل.
يعني التعويض العائلي يصبح : 135،000+ 371،250 = 506،250 ل.ل.
بينما التعويض العائلي للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي حسب المرسوم رقم 5103 هو مجمد على 225،000 ل.ل.
يعني ثانيا: ان المواطن اللبناني يخضع للتمييز من قبل الحكومة اللبنانية من حيث عدم المساواة وهذا يتعارض كليا مع الاتفاقيات الدولية والعربية التي وقع عليها لبنان الاتفاقية ( رقم 95 حول حماية الاجور ) ( و 100 حول المساواة في الاجور ) ( و111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة ) (والاتفاقية العربية رقم 15 حول تحديد وحماية الاجور)
ان الحركة النقابية ومنظمات المجتمع المدني مطالبين بالضغط على المسؤولين وعلى كافة المستويات لاحترام الاتفاقيات الدولية ، ومن اجل اعادة العمل بربط التعويض العائلي بالحد الادنى للاجور لان الاعباء العائلية لا تفرق بين الموظف والعامل .ولان التعويض العائلي عندما ربط بالحد الادنى للاجور اعتبر من العناصر الاساسية الداعمة للاجر .
بيروت في 12/9/2013 اديب بوحبيب
امين عام اتحاد النقابات العمالية
للطباعة والاعلام