قانون تقاعد الموظفين - مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية

 التشريعات النافذة > نظام التقاعد والصرف من الخدمة > المواد

 - Jun 29, 2018



 • المادة 1

مادة 1: يقسم الموظفون الدائمون الى قسمين: 1- قسم يخضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (أ) 2- قسم غير خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (ب )

• المادة 2

مادة 2 تطبق احكام هذا الباب : 1- على الموظفين المبينين في الفقرة الاولى من المادة السابقة: 2- على موظفي الدولة السابقين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات , او في ادارة الاوقاف , واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية لخزينة الدولة

• المادة 3

مادة 3: يستحق تعويض الصرف عن الخدمات الفعلية التي تقل مدتها عن عشرين سنة

• المادة 4

مادة 4: يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية التي تبلغ مدتها عشرين سنة على الاقل. الا انه يحق للموظف في هذه الحال, ان يطلب , خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . كما يحق لورثته ان يطلبوا, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاته, الاستفادة من الحق نفسه, واذا حصل خلاف بين الورثة, اعطي كل منهم بحسب طلبه

• المادة 5

مادة 5: تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف , الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية وفاقا للقانون, بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب , شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الاخر

• المادة 6

مادة 6: لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف كل خدمة تؤدي: 1- قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر, لمن دخل في الخدمة قبل تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 2- قبل اكمال العشرين من العمر, لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 3- بعد بلوغ السن القانونية

• المادة 7

مادة 7: تتكون المحسومات التقاعدية من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر, وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب

• المادة 8

مادة 8: ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية المعاش وتعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين لاول سنة 1918 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة, اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية) 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير, وحكومة الجمهورية اللبنانية, والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني, وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني, او في الجيش الافرنسي في اثناء الحرب العالمية الاولى (1914-1918) وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف ومدة اسر الموظفين الملكيين والعسكريين 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديون العثمانية العامة, وسكة الحديد الحجازية, فيما بين تشرين الاول سنة 1918 وآب سنة 1924, شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية, سحابة هذه المدة, ناشئا عن الخدمة 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية, في اراضي سوريا ولبنان 8- مدات الاستيداع براتب , لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943, شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949 10- الخدمات المؤداة في دوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاش تقاعد, شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951 يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عنها

• المادة 9

مادة 9: ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف : - للموظف , منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته - لافراد عائلته, منذ اليوم التالي لوفاته واذا كان الراتب او المعاش قد قبض مسبقا في اول الشهر, خصص المعاش اعتبارا من اول الشهر التالي

• المادة 10

مادة 10: يصفى المعاش على اساس جزء من ستين عندما تكون السن القانونية (64) اربعا وستين سنة, وجزء من خمسة وخمسين عندما تكون السن القانونية (60) ستين سنة

• المادة 11

مادة 11: يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة

• المادة 12

مادة 12: يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر

• المادة 13

مادة 13: يعتمد في تصفية المعاش وتعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية. ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب , مهما كان نوعها

• المادة 14

مادة 14: عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد

• المادة 15

مادة 15: الحد الاقصى لمعاشات التقاعد ثلاثة ارباع الراتب الاخير للموظف . ويجوز ان يبلغ معاش الاعتلال في الحالات التي ينص عليها القانون مائة في المائة من الراتب الاخير

• المادة 16

مادة 16: تصفي المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة لجنة من وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر وتتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الاصوات , يخصص المعاش او تعويض الصرف بقرار من وزير المالية استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.

• المادة 17

مادة 17: كل موظف يصرف 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة, من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او بسبب خطر استهدف له, او اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بالوظيفة يعطى معاش اعتلال يحسب كما يلي: اولا - ثلث متوسط راتبه, اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير جسدية وتصف هذا المتوسط اذا- كانت علته تحوجه اليها ثانيا - نصف متوسط راتبه اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثلثي هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها ويضاف في الحالتين جزء من (ستين) من متوسط الراتب , عندما تكون السن القانونية (64) اربعا وستين سنة, وجزء من خمسة وخمسين عندما تكون السن القانونية (60) ستين سنة عن كل سنة خدمة بعد العاشرة, على ان لا يتجاوز مجموع المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة

• المادة 18

مادة 18: كل موظف يصرف لعلة مقعدة, لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة, وتحوجه الى معونة الغير الجسدية, يعطى معاش تقاعد يعادل ثلث متوسط راتبه, اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات

• المادة 19

مادة 19: اذا توفي موظف , على اثر جراح, او حادث , او مرض , اصابه في الظروف المعينة في المادة السابقة, خصص لعائلته نصف المعاش الذي كان يحق له تناوله, فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية

• المادة 20

مادة 20: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في معاش الاعتلال متأتية عن شخص ثالث , فعلى الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله الدولة من جرائها

• المادة 21

مادة 21: اذا كان معاش الاعتلال الذي يحق للموظف ان يطالب به اقل من معاش التقاعد العادي, خصص له المعاش الاعلى

• المادة 22

مادة 22: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابههما من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه

• المادة 23

مادة 23: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . تعرض وزارة المالية ملف الموظف , مع نتيجة هذا التحقيق, على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية, ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه, قبل اجتماع اللجنة, وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره ولوزارة المالية حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية, امام لجنة ثانية خاصة تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها ولا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين

• المادة 24

مادة 24: باستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارت 1320/1904, تنتقل المعاشات وتعويضات الصرف الى عائلة الموظفين والمتقاعدين وفقا لاحكام المواد التالية:

• المادة 25

مادة 25: ينتقل الى العائلة نصف المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته, او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته, وكامل التعويضات العائلية

• المادة 26

مادة 26: اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له واذا كانت مدة خدمته توليه حقا في المعاش اعطيت عائلته نصف تعويض الصرف اذا اختارت هذا التعويض

• المادة 27

مادة 27: ان افراد عائلة الموظف , او المتقاعد المتوفي, الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش 3- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن, وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل, وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة 5- الاب والام الفقيرا الحال, في حال توفر الشرطين التاليين - اثبات الفقر بشهادة من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية - ان لا يكون للابوين ولد آخر تترتب عليه نفقة لهما وله محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية

• المادة 28

مادة 28: اذا توفي الموظف عازبا, وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه, حق لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته

• المادة 29

مادة 29: يوزع المعاش او تعويض الصرف انصبة متساوية على مستحقيه. وفي حالة تعدد الزوجات , تعوى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة

• المادة 30

مادة 30: ان الامهات والبنات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ولدهن او ابيهن, ولم يستفدن من معاش مورثهن, ثم اصبحن ارامل او مطلقات او مهجورات , ينلن نصيبهن من المعاش

• المادة 31

مادة 31: اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل, اعيد توزيع المعاش عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين

• المادة 32

مادة 32: اذا تبين عند التصفية, ان احد افراد العائلة, ممن لهم حق في المعاش , مفقود منذ اكثر من سنتين, وزع المعاش على الموجودين فقط من افراد العائلة. واذا عاد, خصصت له حصته من تاريخ مطالبته بها. اما اذا كان مفقودا من مدة تقل عن السنتين, احتفظ بحصته لغاية انقضاء السنتين, ثم وزعت على المستحقين انصبة متساوية. اما نصيب المفقود في تعويض الصرف , فيحتفظ به الى ما بعد انقضاء سنتين, ثم تطبق عليه احكام الفقرة السابقة من هذه المادة

• المادة 33

مادة 33: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانون ما زالوا في حالة الدراسة 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر

• المادة 34

مادة 34: يقطع المعاش عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن, على ان يعاد اليهن استحقاقهن عند الترمل وعند الطلاق او الهجر في حالة عدم ترتب نفقة على الزوج للزوجة, وعند زواجهن مرة اخرى يقطع المعاش نهائيا

• المادة 35

مادة 35: يقطع المعاش عن الاب والام عند انعدام احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة (27)

• المادة 36

مادة 36: لا يقطع المعاش عن الموظفة المتقاعدة عند تزوجها. واذا توفيت انتقل معاشها الى مستحقيه

• المادة 37

مادة 37: اذا توفي احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا, او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون, اضيف نصف معاشه الى معاشات بقية العائلة, وعاد النصف الاخر الى الخزينة. اما حصة الاب والام فتضاف كاملة الى معاشات بقية العائلة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة, فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة, الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة

• المادة 38

مادة 38: اذا استحق لاحد افراد العائلة معاشان, خصص الاوفر مقدارا, وطبقت على المعاش الاقل احكام المادة السابقة

• المادة 39

مادة 39: اذا تزوج الموظف بعد احالته على التقاعد, فلا ينتقل معاشه الى زوجه واولاده الحاصلين من هذا الزواج

• المادة 40

مادة 40: يفقد نهائيا الحق في الحصول على معاش التقاعد او تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيتهما, كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال الدولة 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه, التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال الدولة

• المادة 41

مادة 41: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة, تطبيقا لاحكام المادة السابقة

• المادة 42

مادة 42: يوقف حق التقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة وفي الحالة الثانية يعطى افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي, واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته

• المادة 43

مادة 43: يوقف حق افراد العائلة في الحصول على المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان 2- عند صودر حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وينقل في هاتين الحالتين, الى الافراد الاخرين ما يصيبهم من الحصة الموقوفة, على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها

• المادة 44

مادة 44: تقدم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة الى وزارة المالية مباشرة, وتعفى من رسوم الطوابع

• المادة 45

مادة 45: يقدم طلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف . وتبدأ المهلة للذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته

• المادة 46

مادة 46: اذا لم يقدم صاحب الحق في المعاش طلبه في المهلة المذكورة, خصص له المعاش من تاريخ تسجيل طلبه, ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه

• المادة 47

مادة 47: يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة

• المادة 48

مادة 48: ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة, ضمن المهلة القانونية, يحول دون سقوط حقوق الباقين

• المادة 49

مادة 49: تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 في حالات القوة القاهرة

• المادة 50

مادة 50: لا يجوز الجمع بين المعاش واي راتب يدفع من خزينة الدولة. ويوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة

• المادة 51

مادة 51: اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد, صفي معاشه مجددا عند احالته على التقاعد ثانية, على اساس خدماته الفعلية كلها, على ان لا يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق

• المادة 52

مادة 52: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي, وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة, ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية, تعويض صرف جديد, او معاش تقاعد, تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في- حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة

• المادة 53

مادة 53: للموظف المستقيل, الذي يعاد الى الوظيفة, الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة, شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد الى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة. واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات , وكان يستحقها في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا

• المادة 54

مادة 54: عندما يترتب على الموظف , وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ان يدفع محسومات تقاعدية عن خدمات سابقة, او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها, يؤدي هذا الدين بكامله دفعة واحدة خلال مدة الثلاثة الاشهر المذكورة في المادتين السابقتين

• المادة 55

مادة 55: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من المحسومات التقاعدية وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان 1920, الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية, اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير), والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان 1920 و31 اذار 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معنية (بالاوبير) واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب , فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب

• المادة 56

مادة 56: لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف الا ان الخدمات الوزارية, التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية 1 ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة

• المادة 57

مادة 57: يجوز الجمع بين معاش التقاعد ومخصصات اعضاء السلطة التشريعية واعضاء الحكومة

• المادة 58

مادة 58: يعطى المتقاعدون التعويض العائلي الذي يمنح للموظفين

• المادة 59

مادة 59: لا يجوز التنازل عن المعاشات او تعويضات الصرف . كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة, او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم, على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ترجح نفقة الطعام على دين الحكومة

• المادة 60

مادة 60: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه

• المادة 61

مادة 61: يحق للادارة في اي وقت , اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة ومعاشات التقاعد, في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص

• المادة 62

مادة 62: ان المعاشات وتعويضات الصرف , تدمج في قسم النفقات من موازنة الدولة, وتدمج المحسومات التقاعدية في قسم الايرادات منها ويمكن ان ينشأ, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, صندوق مستقل للتقاعد, تحدد- شروط تمويله واصول ادارته, في مرسوم انشائه

• المادة 63

مادة 63: "تشمل احكام هذا الباب الموظفين المبينين في الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي"

• المادة 64

مادة 64: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة السابقة المحسومات المنصوص عليها في المادة (7)

• المادة 65

مادة 65: يصرف الموظفون حكما وفقا لاحكام المادة 68 من نظام الموظفين

• المادة 66

مادة 66: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءامن ثلاثين من الشهر

• المادة 67

مادة 67: تطبق على تعويض الصرف المذكور في المادة السابقة سائر الاحكام التي تطبق على تعويض الصرف الذي يستحق للموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد

• المادة 68

مادة 68: اذا اصيب موظف بعلة مقصدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة واذا توفي للاسباب نفسها اعطيت عائلته قيمة التعويضات المحددة اعلاه

• المادة 69

مادة 69: يصفى تعويض الصرف للاجراء وفقا للاسس التالية: 30/1 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم الاولى 20/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية 10/1 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد على الالف والثمانماية يوم

• المادة 70

مادة 70: لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير قبل سن الثامنة عشرة وبعد سن الستين ولا الخدمات التي اداها قبل اول كانون الثاني 1953

• المادة 71

مادة 71: تحدد ايام الخدمة الفعلية لاجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار او مذكرة الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة اما فيما خص الخدمات السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون, فيجوز تحديد ايام الخدمة الفعلية بالاستناد الى قيود الدائرة المختصة وسجلاتها على ان لا يعتد بأية افادة ايا كان مصدرها ان لم تكن مؤيدة بالقيود والسجلات المذكورة

• المادة 72

مادة 72: اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة

• المادة 73

مادة 73: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة

• المادة 74

مادة 74: يحق لموظفي الفئة الخامسة التي اصبحت بموجب هذا المرسوم الاشتراعي خاضعة لشرعة التقاعد ان يختاروا بين الاستفادة من احكام نظامهم السابق وبين الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, خلال ثلاثة اشهر من العمل به. يترتب على من يختار الاستفادة من الاحكام الجديدة ان يؤدي الى الخزينة, يترتب على من يختار الاستفادة من الاحكام الجديدة ان يؤدي الى الخزينة, المحسومات التقاعدية المتوجبة عن سنوات الخدمة السابقة

• المادة 75

مادة 75: تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1955 (الباب الثاني من الكتاب الاول) وجميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه

• المادة 76

مادة 76: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة