|
|
التسرب المدرسي ينتج عمالة أولاد خصوصاً في الشمال والبقاع
المطلوب تعديل القانون وتوسيع مفتشية العمل - النهار -
- Feb 16, 2012
|
|
|
|
تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتسرب المدرسي زادا من عمالة الأولاد، لا سيما في الشمال والبقاع، بعض ما خلصت اليه دراستان أجرتهما منظمة العمل الدولية وجامعة القديس يوسف.
ويعتبر الفقر والأمية والبطالة أسباباً رئيسة لهذه الظاهرة، إلى جانب ضعف تطبيق القوانين الوطنية المعنية بحماية الأولاد.
أجرى الدراسة الأولى التي تمحورت على ظروف عمل الأولاد في محافظتي الشمال والبقاع، قسم علم الاجتماع والأنتروبولوجيا في جامعة القديس يوسف عام 2011 بدعم من منظمة العمل الدولية. وشملت 1007 أولاد يعملون، وتراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة عشرة، إلى 174 أسرة، بما في ذلك 38 مقابلة معمقة مع أصحاب عمل في مناطق طرابلس، والميناء، والبداوي، وعكار، والبقاع بغية كشف النقاب عن الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأولاد العاملين، وأنواع الأعمال التي يقومون بها، وعواقبها على تنميتهم الاجتماعية والبدنية والفكرية.
أكثر من 85 في المئة ممن شملتهم الدراسة في شمال لبنان من اللبنانيين و5,3 في المئة من السوريين و0,5 في المئة من الغجر. وبينت ان أكثر من 33 في المئة من هؤلاء الأولاد في الشمال أميون، مقارنة بنحو 40 في المئة في البقاع، حيث تعمل غالبية الأولاد في الزراعة أو الصناعة. وتحدث معظم حالات التسرب المدرسي في الشمال بين 10 الى 16 عاماً لتبلغ ذروتها في عمر الثالثة عشرة، مع اتجاهات مماثلة في البقاع.
ويحصل الأولاد العاملون في كلتا المحافظتين على أجر أسبوعي يبلغ في المتوسط 51740 ليرة لبنانية في الشمال و50000 ليرة في البقاع.
اما الدراسة الثانية فحملت عنوان "جهود محاربة عمالة الأولاد في لبنان: مسح السياسات والمبادرات المعيارية" وتسلط الضوء على التقدم المُحقق في مجال الإصلاح التشريعي والتنظيمي، كما تدعو إلى تلبية مزيد من المعايير الدولية وتطبيق القوانين الوطنية في صورة أفضل.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ندى الناشف: "لا يكمن التحدي في سَن مزيد من التشريعات، بل في تطبيق التشريعات الحالية. نحن في حاجة إلى أدوات عملية تحدث فرقاً في حياة الأولاد الذين يعملون". أضافت: "يستدعي القضاء على عمل الأولاد بطريقة فاعلة، بدءاً بأسوأ أشكاله، اعتباره جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية الوطنية".
وكان لبنان من أولى الدول العربية التي صادقت على اتفاقي منظمة العمل الدولية الخاصة بعمل الأولاد رقم 182 و138 في عامي 2001 و2003 على التوالي، إضافة إلى اتفاق حقوق الولد في الأمم المتحدة العام 1991. ولكن الأحكام الخاصة بالأولاد وحقوقهم، مبعثرة في تشريعات عدة في لبنان، ما يجد إطاراً قانونياً مفككاً.
ويعود ذلك في جزء منه إلى إدراج قضايا خاصة بالولد، كسِن الزواج وحضانة الأولاد في قانون الأحوال الشخصية، الذي يغطي شؤون الأسرة ويخضع لشريعة كل طائفة دينية.
وتستثني المادة السابعة من قانون العمل اللبناني العمال المنزليين والعاملين في القطاع الزراعي والشركات العائلية من شروط التقيد بالحد الأدنى لسن العمل.
وهذه العوامل، إضافة إلى ندرة البيانات الموثوقة في شأن الأولاد العاملين والمعرضين للخطر، والأعداد الهائلة للأولاد العاملين في الاقتصاد غير المنظم خارج نطاق الرقابة على العمل، تمثل تحديات كبيرة أمام تطبيق الاتفاقات الثلاثة المذكورة أعلاه.
وتتضمن التدابير التي أوصت بها الدراسة لمعالجة هذه المشكلات الآتي: تعديل قانون العمل لرفع الحد الأدنى لسن العمل إلى 15، ورفعه إلى 18 في الأعمال الخطرة و13 في الأعمال الخفيفة، مع توسيع التغطية القانونية لتشمل الأولاد العاملين في القطاع غير المنظم. تعديل التشريع الخاص بحماية الأولاد ليؤمن حماية أفضل للمشردين منهم ويعاقب من يستغلونهم من البالغين. توسيع مفتشية العمل لتغطي سائر المناطق، والحرص على تطبيق توصياتها من دون وجود أي تأثير غير مشروع. إدراج شؤون عمل الأولاد في جهود التنمية الوطنية، بما في ذلك خطة العمل الوطنية، بدعم من مجلس الوزراء والبرلمان والحكومة المحلية والأحزاب السياسية والشخصيات الدينية. وتحسين فرص الحصول على الخدمات العامة، ومنها التعليم العام الجيد عبر زيادة التمويل.
|
|
|
|
|
|
يوجد حاليا
|
|
|