مقال للاستاذ جميل ملك حول افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع المرض والامومة - نشر في مجلة الضمان الاجتماعي العدد 22 ايار 2017 ونشر في جريدة النهار

الضمان: مغالطات ومخالفات وثُغرٌ قانونية قاتلة - جريدة النهار 22 اذار 2017 - جميل ملك

نعيد نشره لما له من اهمية - LTUTC

 

 - Feb 19, 2018



 عطفا على قانون الضمان الاجتماعي (الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/ 1963 طبقاً لأحكام المادة 58 من الدستور) وتعديلاته المتعاقبة، ولا سيما منها التعديل القانوني الشهير بالقانون رقم 16 / 75 تاريخ 11 / 4 / 1975 الذي أعاد صياغة المراحل الثلاث المتعلقة بفئات الخاضعين لأحكامه التي نصت عليها المواد 9 و10 و11 و12 والمادة 11 ودمجها في مرحلة واحدة وفي مادة وحيدة هي المادة 9 بصياغتها الجديدة التي ألغت ضمنياً المواد الخمس السابقة الذكر، وجعلت من مجلس الوزراء وصاحب الصلاحية في اخضاع سائر الفئات اللبنانية على التوالي للضمان الاجتماعي طبقاً لنص الفقرة هـ - البند 1 – المقطع اولاً من المادة 9 الجديدة ونصها: "تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل ( وزير الوصاية) وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالشروط المحددة فيها فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة (9) الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي".

 

 

وبناءً عليه، فإن هذا القانون يكون قد صدر مخالفاً لقواعد الصلاحية والاختصاص بتجاوزه لمجلس الوزراء، وجاء مليئاً بالمغالطات والمخالفات والثغر القانونية القاتلة المتعارضة والمتناقضة مع الاحكام والمبادىء التي بني عليها قانون الضمان الاجتماعي لحماية سائر فئات الشعب اللبناني على اختلاف تشكيلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ان في تحديد المخاطر وأنواعها، أو في شروط الخضوع الإلزامي (وليس الانتساب كما ذهب اليه هذا القانون) وشروط الاستفادة، وان في التمويل ومصادره وكيفية تحقيق التوازن المالي وديمومته، ودائماً في ظل سيادة مبدأ التكافل الاجتماعي بين قوى الانتاج في التمويل وسائر الفئات الاجتماعية المشمولة بالحماية في التقديمات تبعاً لقاعدة: "من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته".
وسنبين في ما يلي غيضا من فيض هذه المغالطات والمخالفات والثغر القانونية القاتلة التي حفل بها هذا القانون.


أولاً: لقد أطلق القانون خطأً صفة "المتقاعد والمتقاعدين" على أولئك المضمونين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي (بفروعه الثلاثة كلها او بعضها) الذين تركوا العمل المأجور نهائياً وقبضوا تعويضات نهاية خدماتهم لأحد الاسباب الثلاثة المبينة في المادة 50 (ق.ض.) وهي: - بلوغ السن القانونية ( 60 – 64 )- العجز – الوفاة، وبالشروط والاحتسابات المحددة لكل منها، وانقطعت علاقاتهم نهائياً بالضمان الاجتاعي وفروعه، وباتوا يشكلون فئة من "سائر فئات الشعب اللبناني الذين تتبين ضرورة اخضاعهم من جديد لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي، وبالتحديد منها فرع ضمان المرض والامومة، (سنداً الى ما ذكر أعلاه)، واعمالاً لنص المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تاريخ 10/12/1948: "لكل مواطن الحق بالضمان الاجتماعي". وبذلك ليس هناك من مسوغ قانوني مطلقاً لما نص عليه هذا القانون في مطلع مادته الاولى و في الفقرة 1 منها . (أي استعمال تعبير متقاعد ومتقاعدين).
واستطراداً، يهمنا أن نشير هنا الى أن الفقرة سادساً من المادة 9 (ق.ض.) غير موجودة حتى تستبدل بنص جديد كما ذهب اليه هذا القانون، فهي كانت قد أزيلت كلياً بالقانون رقم 122 تاريخ 9 / 3 / 1992!


ثانياً: ورد في الفقرة 2 البند أ من المادة الاولى من هذا القانون أن الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في الفقرة ثالثاً من المادة 9 (ق.ض) هم من المشمولين بأحكامه! والحقيقة أن هؤلاء الاجراء هم الاجراء الاجانب غير المعنيين مطلقاً بهذا القانون، فيقتضي إسقاط هذا النص.
ثالثاً: لقد ارتكب هذا القانون مجزرة بحق المضمونين من الفئات التالية عندما استبعدهم من الفئات المشمولة بأحكامه بدون أي مبرر، وهي:
- الأجراء اللبنانيون الذين يعملون عند رب عمل غير معين.
- أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.
- الاطباء المقبولون من الضمان الاجتماعي.
- الصحافيون.
- المختارون.
ولا يقلل من الظلم اللاحق باستبعاد هؤلاء المظلومين النص الوارد في البند د من الفقرة 2 من المادة الاولى من هذا القانون الذي يذّكر بالمثل العامي "عالوعد يا كمون"، علماً أن هذا النص لا مبرر لوجوده أساساً لأنه تكرار لما تنص عليه المادة 9 – المقطع اولاً – البند 1 – الفقرة هـ (ق.ض).


رابعاً: ورد في الفقرة 3 من المادة الاولى من هذا القانون اشتراط وجود مدة اشتراك فعلي لا تقل عن 20 سنة في فرع ضمان المرض والامومة أثناء خدمة وعمل المضمون قبل بلوغه السن القانونية او قبل وقوع العجز او قبل الوفاة. فمن أين جاء هذا القانون بهذا الشرط، فيما قانون الضمان الاجتماعي بأحكامه العامة لا يلحظ مثله لاستحقاق تقديمات فروعه؟ فهل حسب المشترع نفسه انه يشرع للتقاعد الذي لم يوضع موضع التنفيذ حتى الان في اطار الضمان الاجتماعي اللبناني تنفيذاً لنص المادة 49 (ق.ض): "الى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة" اي ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي لم يبصر النور حتى الآن؟

 

خامساً: ورد في الفقرة 4 من المادة الاولى من هذا القانون :
أ‌- "ان المستفيدين مع المضمون هم أولئك المعددين في المادة 14 (ق.ض) وبالشروط المحددة فيها".
ب‌- "ان المستفيدين مع المضمون من افراد عائلته هم الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد".
ج – "ان الاولاد يستفيدون مع المضمون لغاية اكمالهم الثامنة عشرة من العمر".
ان نص البندين ب و ج يتعارض مع نص البند أ !! وهذا التعارض يجعل من المستحيل تطبيق هذه الفقرة 4 من المادة الاولى من هذا القانون! فهل هذا ما قصده المشترع ؟! فلا بد والحال هذه من تعديل هذه الفقرة والغاء البندين ب وج والاكتفاء بالبند أ من المادة 14 (ق.ض).
سادساً: لقد نص هذا القانون على أن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
- أصحاب العمل والاجراء والدولة بنسبة 3% توزع بينهم بالتساوي.
- المضمونون الخاضعون لهذا القانون وتحدد اشتراكاتهم بالمعدل العادي ( أي 12% حسب هذا القانون حالياً) من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للأجور.
- تطبق مساهمة الدولة المحددة قانونياً بنسبة 25% من مجموع تقديمات هذا الفرع سنوياً، على هؤلاء المضمونين؟!
ان هذا النص جاء مخالفاً لنص المادة 73 – 2 (ق.ض): "ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وأرباب عملهم. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات السنوية للضمان المذكورة، وتعين نسبة الاشتراك التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.

ويثير العجب والاستغراب في هذا النص ما يفرضه من اشتراك على اصحاب العمل والمضمونين العاملين تمويلاً لصندوق آخر لا تربطهم به أي علاقة قانونية، وفرض اشتراك على الدولة التي تنحصر مساهمتها القانونية فقط في صندوق هذا الفرع بنسبة 25 % من مجموع قيمة تقديمات الفرع السنوية؟!


سابعاً: نصت الفقرة 7 من المادة الاولى من هذا القانون على ما يلي: " يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة..."
اذاً: هو نظام جديد بصندوق مالي جديد ودراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات للمحافظة على توازنه المالي خارج الصندوق الاساسي والوحيد لفرع ضمان المرض والامومة الذي يخضع اليه كل أصحاب الاعمال وكل المضمونين على اختلاف فئاتهم، ولا تطبق عليه الاصول القانونية التي حددتها المادة 66 (ق.ض) التي تضمن دائماً التوازن المالي لصندوق هذا الفرع ودون أي دراسة اكتوارية ونصها: " ... اما اذا زادت مصاريف فرع المرض والامومة فيقرر رفع معدل الاشتراك وفقاً للنسب التالية: 40% دولة - 40 % أرباب عمل - 20 % أجراء .
فإذا أضيف هؤلاء الخاضعون بموجب هذا القانون بصندوقهم المستقل، الى المضمونين الاختياريين بصندوقهم المستقل (المنفذ بالمرسوم 7352 تاريخ 1/2/2002 اعتباراً من 1/3/2003 سنداً للمادة 11 (ق.ض) الملغاة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975) والى المضمونين الاختياريين من المسنين اللبنانيين بصندوقهم المستقل ( الصادر بالقانون رقم 248 تاريخ 9/8/2000 والذي لم ينفذ حتى الان)، ترانا أمام ثلاثة قوانين تهدف الى ضرب وحدة التشريع في الضمان الاجتماعي اللبناني (مؤسسة ونظاماً) وضرب مبدأ التكافل الاجتماعي الذي هو العماد الاساس لأي ضمان اجتماعي في العالم . وهذه القوانين الثلاثة ليست الا محاولات حثيثة وخبيثة لتفريغ الضمان الاجتماعي اللبناني بأنظمته وادارته من محتواه وصولاً الى خصخصته وانهائه من الوجود تحقيقاً لأغراض وأهداف ومخططات لسنا بمعرض تعدادها هاهنا لضيق المجال.


ثامناً: أما الضربة القاتلة في هذا القانون فهو نص المادة الثانية والاخيرة منه: "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذه (نشر في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 19/2/2017).
هكذا اذاً، فلا مفعول رجعي لهذا القانون! وماذا عن هؤلاء المضمونين الذين خرجوا من ميدان العمل نهائياً بسبب بلوغ السن القانونية والعجز والوفاة وانقطعت علاقاتهم بالضمان الاجتماعي وفروعه وخاصة فرع ضمان المرض والامومة خلال هذه السنوات الطويلة الممتدة من سنة 1971 (تاريخ وضع فرع ضمان المرض والامومة موضع التنفيذ) وحتى اليوم تاريخ صدور هذا القانون؟! أليس من حقهم أن يكونوا مشمولين بأحكام هذا القانون وهو الحق المكرس لهم بقانون الضمان الاجتماعي وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟.


وفي الختام، فإن هذا القانون تبعاً لما عرضناه يجب ألا يأخذ طريقه الى التنفيذ، ونطلب الى المراجع المسؤولة في الدولة أن تبادر الى ما يلي:
1 - رد هذا القانون الى مجلس النواب لعدم الصلاحية القانونية في اصداره.
2 - اصدار مجلس الوزراء (وفقاً لصلاحيته القانونية) المرسوم القاضي بإخضاع فئة المواطنين اللبنانيين الذين خرجوا من ميدان العمل المأجور نهائياً، وانقطعت علاقتهم بالضمان الاجتماعي وفروعه لأسباب بلوغ السن القانونية والعجز والوفاة الى فرع ضمان  المرض والامومة  (تقديمات العناية الطبية + تعويضات نفقات الدف، )وبالشروط المحددة في هذا المرسوم وبمفعول رجعي بحيث يخضع لاحكامه هؤلاء المضمونون من سنة 1965 ( تاريخ البدء بتنفيذ تظام تعويض نهاية الخدمة ).

 
 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة