مداخلة النقابي اديب بوحبيب

                                                                                                  امين عام اتحاد نقابات عمال

                                                                                                 الطباعة والاعلام في لبنان

                                                                                                            

                                ندوة حول الضمان الاجتماعي – الحركة الثقافية انطلياس  7 شباط 2017

 - Feb 10, 2017



                                                                                                              مداخلة النقابي اديب بوحبيب

 

                                                                                                  امين عام اتحاد نقابات عمال

                                                                                                 الطباعة والاعلام في لبنان

                                                                                                            

                                ندوة حول الضمان الاجتماعي – الحركة الثقافية انطلياس  7 شباط 2017

 

         ان قانون الضمان الاجتماعي جاء نتيجة لنضال العمال ونقاباتهم من اجل ايجاد قانون للضمان الاجتماعي وخاصة بعد صدور قانون العمل سنة 1946 وقد استمر الصراع من اجل ايجاده حوالي 17 سنة وكانت الحكومات خلالها تطرح المشاريع ، ثم تسحبها بحجة اعادة النظر فيها ، ولا بد هنا من الاشارة الى ان الكثير من الطبقة البرجوازية الحاكمة ، كانت تستند الى ضغوطات من تمثل ، من اصحاب الرساميل ، واصحاب الشركات ، والبنوك ، وتقف ضد ايجاد قانون للضمان الاجتماعي ، كما انهم استخدموا بعض النقابيين الذين يعملون في القطاع العام وبعض البنوك وشركات النفط  بتجميد نشاطهم ، من اجل ايجاد الضمان ، وذلك بحجج مختلفة ومن بين هذه الحجج ، عدم الثقة بجهاز الحكومة ككل لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكله الصحيح ، لانه مصاب بامراض الاختلاس ، والرشوة والمحسوبية ، وما اليها ، كما استغلوا بعض النواقص والعيوب الموجودة في مشروع القانون لتحريض الفئات العمالية في هذه القطاعات ، بحجة ان هذا القانون سيحرمهم من قسم من المكتسبات ، التي حصلوا عليها بفضل نضالاتهم . بينما كان الاتجاه عند النقابات في الصناعة والتجارة والصناعات الحرفية ، والذين يشكلون نسبة 70 % من العاملين يؤيدون صدور القانون ، وقد رافق ذلك حملة صحفية مركزة وممولة ضد صدور القانون ، بالاضافة الى مواقف اكثرية النواب . مما اضطر الرئيس فؤاد شهاب والحكومة الى تحويل مشروع القانون على المجلس النيابي بصفة المعجل ، واصداره بمرسوم ، لذلك ان قانون الضمان الاجتماعي صدر بمرسوم هذا نصه :

ان رئيس الجمهورية اللبنانية .

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه .

وبما ان الحكومة احالت الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي .

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت فيه .

وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1963 يرسم ما يأتي :

المادة الاولى: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 .

       وهكذا يكون قانون الضمان الاجتماعي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955تاريخ 26 ايلول سنة 1963 ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 78 تاريخ 30 ايلول سنة 1963 .

      ماذا يمكننا ان نستخلص من ذلك ؟

            اولا : ان قانون الضمان الاجتماعي  لم يبصر النور الا بفضل نضال العمال ونقاباتهم .

            ثانيا : ان نضال العمال ودفاعهم عن قضاياهم لاقى تجاوب بعض القادة السياسيين وفي مراكز المسؤولية الذين يشعرون ويتجاوبون مع مطالب العمال واحقيتها .

         ان قانون الضمان الاجتماعي يشتمل على:

أ - ضمان المرض والامومة

ب -  ضمان طواريء العمل والامراض المهنية

ج – نظام التقديمات العائلية والتعليمية

د – نظام تعويض نهاية الخدمة

    يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى بعد 18 شهر - والمرحلة الثانية بعد سنتين على الاكثر من تنفيذ المرحلة الاولى – والمرحلة الثالثة بعد سنتين على الاقل .

       ها قد مضى 54 سنة على انشاء الضمان ولم يطبق فرع طواريء العمل كما جاء في المادة 28  

       ولم يطبق حتى الان فرع التقديمات التعليمية من فرع  " نظام التقديمات العائلية والتعليمية "

       كما  لابد من لفت النظر الى ان الحكومات  المتعاقبة تخالف النصوص القانونية الواردة في قانون الضمان  حيث ان المرسوم المتعلق بالمنح المدرسية وبدل النقل اعفى اصحاب العمل من دفع الاشتراكات عنها للضمان  يتعارض مع قانون الضمان وهذا ما اشارت اليه في كل مرة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ، وما عمل عليه الوزير شربل نحاس عندما  طالب  باعادة الاعتبار الى الاجر  ويتعارض كليا مع ما نصت عليه المادة 68 من الضمان الاجتماعي والتي جاء فيها :

   المادة 68 : ان الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يشمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ، ولا سيما تعويض الساعات الاضافية المدفوعة بصورة معتادة ، والمبالغ المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين ( الاكراميات ) وكذلك المنافع المقدمة عينا الى العامل .

        كما لا بد من الاشارة الى ان توظيف اموال الضمان في سندات الخزينة حرم المضمونين من حق الاستفادة من القروض السكنية التي نصت عليها المادة 64 من الضمان والتي جاء فيها :

   المادة 64 : يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الاستقلال المالي ويتصرف بموارده الخاصة تأديته .

 لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون

ان استخدام اموال صندوق تعويض نهاية الخدمة لدعم العجز الذي وقع فيه صندوق المرض والامومة بعد ان خفضت الاشتراكات من 15% الى 9% هو مخالف بشكل صريح للمادة 64 .

كما ان حصر توظيف اموال الصندوق في سندات الخزينة فقط قد حرم المضمونين من الاستفادة من القروض السكنية التي التي حددت مهمة اللجنة المالية ، الفقرة  2 – ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي

ان التوظيفات لاجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى:

أ – سندات الدولة  ب – القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة  ج – الاموال غير المنقولة د – القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة ، عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية ......

                 التمييز بين المواطنين ( موظفي الدولة والعمال في القطاع الخاص  )

            التعويض العائلي في القطاع الخاص جمد سنة   2001على 225000 الف ليرة

    التعويض العائلي لموظفي الدولة 506250 خمسماية وستة الاف ومايتين وخمسون ليرة

 

     بناء على المرسوم رقم 5103 تاريخ24/3/2001 – (بعبدا في 24 اذار 2001 الامضاء : اميل لحود ) حدد  القيمة  الشهرية  للتعويضات  العائلية  وتوزيعها  بين الزوجة والاولاد على الشكل التالي :    

المادة 1 – حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى225.000  ( مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ) يوزع كما يلي :

- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة .

- 33.000ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد .

المادة 2 – تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم .

     هذا يعني ان المرسوم قد الغى كليا ربط التعويض العائلي بالحد الادنى للاجور منذ ذلك التاريخ  كما كان معمول به سابقا، وعدم استجابة الحكومات المتعاقبة على اعادة ربط التعويض العائلي بالحد الادنى للاجور  قبل صدور المرسوم رقم5103

    اما المرسوم رقم 10110 الصادر بتاريخ 22 اذار 2013  ( بعبدا 22 اذار 2013 الامضاء : ميشال سليمان ) والمتعلق ب ( نظام التعويضات والمساعدات ) الخاص بموظفي الدولة نص على ما يلي :

    المادة الثانية : تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) لتصبح كالتالي :

     - يحدد بدل التعويض العائلي الشهري للموظف او الموظفة كما يلي :

      أ – عن الزوج او الزوجة20% من الحد الادنى للاجور في الادارات العامة .

ب – عن كل  ولد معال 11% من الحد الادنى  للاجور المذكور اعلاه ، على ان لا  يتجاوز مقدار  التعويض عن

      الاولاد نسبة 55% منه . ( اي عن خمسة اولاد 9 )

ج - يشمل التعويض العائلي جميع المتعاقدين في الادارات العامة بدوام كامل والجامعة اللبنانية والمتعاملين بدوام   كامل مع وزارة الاعلام .

المادة الثالثة : تلغى المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام          التعويضات والمساعدات ) .

ماذا يعني هذا ؟؟

يعني اولا : ان الموظف في الدولة يتقاضى تعويضا عائليا على الشكل التالي :

التعويض العائلي عن الزوجة او الزوج هو :   675.000×20% = 135.000 ل.ل.

التعويض العائلي عن الاولاد الخمسة هو:  675.000 × 11 % = 74250× 5 = 371.250 ل.ل.

يعني التعويض العائلي يصبح : 135.000 + 371.250= 506.250 ل.ل.

       بينما التعويض العائلي للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي حسب المرسوم رقم 5103 هو مجمد على  225.000 ل.ل. 

       يعني ثانيا: ان المواطن اللبناني يخضع للتمييز من قبل الحكومة اللبنانية  من حيث عدم المساواة وهذا يتعارض  كليا مع الاتفاقيات  الدولية والعربية  التي وقع عليها لبنان الاتفاقية ( رقم 95 حول حماية الاجور )       ( و 100  حول المساواة في الاجور ) ( و111 حول التمييز في الاستخدام والمهنة ) (والاتفاقية العربية رقم 15 حول تحديد وحماية الاجور) 

التمييز ضد المرأة

    نص قانون الضمان الاجتماعي في مواده قسم هام  يتعلق بالنساء  اللواتي يشملهن  الضمان الصحي وهن العاملات  او زوجات العمال الذين لا يعملون . وقد حددت المادة 13 الفقرة (ب)  الامومة (الحمل ، الولادة ، وما يتبعهما )  والفقرة (ج) العجز المؤقت عن العمل الناتج  عن مرض او بسبب  الامومة والذي  يؤدي الى انقطاع كسب المضمون ( هذة الفقرة لم تطبق حتى الان).

      ما هي الثغرات في القانون او في النصوص النظامية التي تميز بين المرأة  والرجل .

      فقد حددت المادة الرابعة عشر الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي  .

     المادة 14 البند ( ا ) يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وافراد عائلاتهم، وقد عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 بعد المطالبة من قبل النقابات والمنظمات النسائية حيث اضيف اليها.

"يفهم بكلمة (المضمون) الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون تمييز"

       واعطت هذه المادة من حيث المبدأ حق استفادة المرأة العاملة من التعويض العائلي عن اولادها  فقط  اما اذا كان الزوج معاق أو بلغ السن 60 او  64  او عاطلا عن العمل ،لا يشمله التعويض العائلي  وهذا ما يجب العمل على تعديله في المادة 46 البند 2 في  باب التعويضات العائلية  .

          لذلك من الضروري ايجاد تعديل يعطي الزوجة الحق في التعويض العائلي عن زوجها .

 

 

  لابد هنا من الملاحظة بأنه :

سبق ان عدلت الفقرة ( د) واضيفت الفقرة ( ه ) الى المادة 14 بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29 / 5/ 2000 ثم الغيت بموجب القانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 .

نص القفرة ( ه ) الملغاة :

ه – اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج ، وضمن الشروط المنصوص عليها  في الفقرة ( د ) من المادة 14 من قانون الضمان  الاجتماعي .

 كما لا بد من الاشارة الى بعض الالتباسات في تطبيق  المادة 15حول الاستفادة من التقديمات الصحية ، وتعويض الامومة ، وقد نصّت المادة 15 على ما يلي:

1  -- ان تقديمات ضمان المرض والامومة تشتمل على ما يأتي:

ب - في حال الامومة الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة اثناء الولادة وبعدها.

ج- في حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض او عن الامومة، تعويض المرض او الامومة "هذة الفقرة غير مطبقة"

3   - ان التقديمات  الضرورية  في حالات الحمل  المرضي او الحالات المرضية الناتجة عن الولادة ،  تعتبر بمثابة            تقديمات المرض اعتبارا  من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.

      اما المادة 16 قد حددت في الفقرة (1) متى يستفيد المضمون من تقديمات المرض والامومة ، يفترض بالمضمون ان يكون قد عمل ثلاثة اشهر على الأقل خلال الستة اشهر السابقة. هذا يعني ان زوجته ومن على عاتقه يمكن لهم الاستفادة من تقديمات الضمان بما فيها الولادة.

     اما في الفقرة (2) من المادة 16 قد نصّت على ما يلي:

2  - علاوة على ما تقدم، من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة (اشدد على كلمة "تعويض") يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ فترة عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.

    ان هذا النص يستخدم بشكل غير دقيق ويعتبر البعض بانه على المرأة العاملة كي تستفيد من "تقديمات" (اشدد على كلمة تقديمات) الضمان في حالة الحمل والولادة يجب عليها ان تكون قد عملت في المؤسسة عشر اشهر على الاقل .

    بينما جاء في نص الفقرة(2) حددت كلمة "تعويض" والتعويض يعني مرتبط مباشرة بالفصل الرابع اي "تعويض الامومة" المادة(26) اي كيفية دفع اجور ايام التعطيل بسبب الولادة ،وان هذا الفصل غير" مطبق حاليأ " فلذلك لا يجوز ربط الاستفادة من التقديمات وليس "التعويض" بالعشرة اشهر بل يجب ان تستفيد المراة العاملة  من التقديمات وايضا من التعويضات بعد ان تكون قد عملت ثلاثة اشهر مثلها مثل الرجل.

 

1  - اما بالنسبة الى اجازة الامومة قد نص عليها قانون الضمان الاجتماعي في المادة 26 الفقرة (1) " لكل مضمونة الحق بتعويض امومة طيلة عشرة اسابيع "

انسجاما مع هذه المادة جرى تعديل المادتين 28 – 29 من قانون العمل اللبناني ، بموجب قانون رقم 267 تاريخ 15 نيسان 2014 حيث اصبحت اجازة الامومة عشرة اسابيع ، على ان تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة ، وهذا انسجاما مع المادة 26 ضمان .

لكن الثغرة الموجودة هي : الزام صاحب العمل بدفع اجور الاجازة كاملة ، وليس الضمان الاجتماعي ، مما يعني بان اصحاب الاعمال يحجمون عن تشغيل النساء لديهم ، وهذا حاصل حاليا ، لذلك لا بد من تطبيق المادة 26 من قانون الضمان حماية لاستمرار ظروف العمل للنساء ، وضرورة تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة 26 ضمان لجهة دفع الاجور كاملة ، وليس ثلثي الكسب اليومي ، انسجاما مع الاتفاقية العربية رقم (1) المادة 65 التي صدق عليها لبنان 

 

  *   – لعدم التمييز بين الرجل والمرأة يجب تعديل الفقرة ( أ ) من المادة 14 ضمان حيث تصبح المرأة التي لا تعمل اساسا وكانت مضمونة على اسم زوجها قبل بلوغه سن 60 او 64، او بسبب وفاة زوجها ، او عاطلا عن العمل الحق لها بأن تصبح مضمونة على اسم احد اولادها ، حيث حاليا تحرم من هذا الحق استنادا للمادة 14 الفقرة (أ) التي تنص على :    " الوالد او الوالدة البالغان الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية "     وضرورة اضافة "  اوعاطلان عن العمل "

 

         ضرورة وضع تعديل من اجل  استفادة  المرأة غير العاملة (اي ربة المنزل) وكانت تستفيد على اسم زوجها، والمشكلة هي عندما يبلغ الرجل سن الستين او الاربعة والستين يمكنه الاستفادة على اسم احد ابنائه اما المرأة والتي لم "تكن تعمل اساسا" لا يمكنها ان تستفيد من التقديمات  على اسم احد ابنائها قبل بلوغها سن الستين، وكلنا نعلم بان  فارق العمر بين الرجل والمرأة " غالبا " ما يكون سبع سنوات على الاقل او اكثر، فبأي  حق تحرم هذه  المرأة والتي  كانت  مضمونة على  اسم  زوجها من الاستفادة  على اسم  احد ابنائها  خلال هذه  السنوات  كي يصبح  عمرها  ستين سنة ؟.

 

     وضرورة ادخال تعديل على الفقرة ج من المادة 14 باضافة كلمة على نهاية الفقرة ج " او عاطلا عن العمل " لان النص الحالي هو : ج - زوج المضمونة البالغ الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية .

 

     هناك نص نظامي يجيز  للمرأة ان تطلب استفادتها عن اولادها بالنسبة للضمان الصحي ، اذا كانت هناك اسباب تعود لسهولة  الحصول على هذه التقديمات " مثلا هناك مندوب عن المؤسسة " او المؤسسة تدفع مباشرة فواتير الضمان ، بينما زوجها يعمل في مؤسسة  صغيرة وليس لها مندوب ، لكن ذلك مشروط  بتنازل الزوج عن هذا الحق ولكن فقط بالنسبة للضمان الصحي ، وليس عن التعويض العائلي حيث يبقى لصالح الزوج ، كما يفرض على المرأة التي تضمن اولادها صحيا ،ملزمة باعادة التحقيق الاجتماعي كل اربع سنوات ، بينما الرجل يمكنه ضمان اولاده حتى بلوغ سن الثامنة عشر دون تحقيق اجتماعي كل اربع سنوات .

ضمان الشيخوخة التقاعد والحماية الاجتاعية

       اما فيما يتعلق بتحويل تعويض نهاية الخدمة الى ضمانا للشيخوخة كما جاء في نص المادة 49 من القانون " الى ان يسن تشريع ضمان الشيخوخة ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة " علما بأنه كان قد طرح اكثر من اربعة مشاريع للتقاعد والحماية الاجتماعية " الشيخوخة " ولا بد هنا من الاشارة الى انه عندما طرح مشروع للتقاعد والحماية الاجتماعية ارفق ذلك بقرار من مجلس الوزراء بأنشاء مؤسسة عامة مستقلة عن الضمان لادارة  هذا القانون ، وان هذا  القرار لم  يأت  صدفة بل    يحمل في طياته جميع النوايا السابقة والحالية لتصفية الضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية اجتماعية شاملة ، وتحويلها بشكل او بأخر الى القطاع الخاص وتلزيم تقديماته الى الشركات الخاصة ، وأن ما أقوله ليس تجنيا على أحد وليس ضرب في الغيب بل أن الوقائع المتوفرة لديّ تؤكد ما أقوله ، وسأعرض المواقف والنوايا المشار اليها  بالوثائق المتوفرة ، وأترك لكم  وللمهتمين بهذا الموضوع الحكم على صحة ذلك أو عدمه  .

     اولا :  بتاريخ 16/8/1995 في محضر مجلس الوزراء رقم 12 رقم القرار 16 جاء ما يلي :" قرر المجلس تكليف لجنة  وزارية برئاسة وزير الصحة العامة وعضوية كل من السادة وزير العمل ، وزير الشؤون البلدية والقروية ، وزير الدولة للشؤون المالية ، ووزير الاقتصاد والتجارة ، وذلك لدرس الموضوع وبحث امكانية الاتفاق مع شركات التأمين لتحل محل الدولة في تقديم خدمات الاستشفاء والطبابة " .

     ثانيا : عندما تمّ طرح انشاء مناطق صناعية " حرة " طرح اعفاء المؤسسات الصناعية في المناطق الحرة من تسجيل عمالها في الضمان الاجتماعي " كما طرح هذا الموضوع مجددا في مشروع موازنة 2005 ( ادخال تعديل على المادة 9 من قانون الضمان ) .

     ثالثا : نشر في جريدة المستقبل العدد 576 تاريخ 8 اذار 2001 بعد خلوة فقرا بين الرئيسين نبيه بري والحريري ما يلي : " جرى التوافق في خلوة فقرا في هذا المجال وما يشكل من افكار للبحث في مجلس الوزراء أن التركيزالمباشر سيكون على تقويم وضع شركة " الميدل ايست " من خلال اعفائها من الديون المترتبة عليها للضمان الاجتماعي " ... وقد جاء ايضا في العدد نفسه عن خلوة فقرا " فقد افادت معلومات متقاطعة أن البحث تناول وضع الضمان الاجتماعي وكان توافق على اعادة النظر بقانون الضمان بحيث يتم تأسيس ضمانين منفصلين : "الضمان الاجتماعي والضمان الصحي " .

       وقد أرفق بعد تلك الخلوة بفترة بتصريح من رئيس الحكومة : "بأننا ندرس امكانية اعفاء المؤسسات من ألاشتراكات المتأخرة " عن فرعي المرض والامومة والتعويض العائلي والتي قدرت في حينه ب ثلاثة الاف مليار ليرة من تاريخ البدء في تنفيذه حتى 31 / 12 / 2001 وقد جاء هذا التصريح بعد تخفيض الاشتراكات في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية من 30% الى 15% وقد عارض هذا  التصريح والموقف اي الاعفاء من الاشتراكات العمال واصحاب الاعمال الا ان مفعول هذا التصريح ادى الى تمنع اصحاب الاعمال عن دفع الاشتراكات بأنتظار الاعفاء من الاشتراكات المتأخرة ، مضافا اليها عدم دفع الدولة لمستحقات الضمان من الاشتراكات عن عمالها ومساهمتها في الضمان الصحي والبالغة حوالي 900 مليار ليرة مما الحق اكبر الضرر بوضع الصندوق الذي يعاني حاليا من عجز كبير في فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية .

     رابعا : نشرت جريدة المستقبل في عددها الصادر بتاريخ 17 اذار 2001 على اربع اعمدة ما يلي : " المنتدى العربي للتأمين اختتم اعماله – التوصيات لاحقا " ، " الاقتصاد تخطط لتوسعة دور التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي" واضافة ايضا في العمود الاول " وأشار فليحان الى انه يؤيد توسيع دور شركات التأمين مقابل الحد من دور الضمان الاجتماعي " .

     مواقف .. مواقف 

    خامسا : عقد اجتماع في وزارة المالية في بداية سنة 2001 بدعوة من الدكتور غازي يوسف وحضره عدد من المستشارين بالاضافة الى : انطوان واكيم ، رفيق سلامه ، واديب بوحبيب وآخرون وقد تحدث وزير المالية الوزير السنيورة وقد جاء في كلمته ما يلي : " اصبح الضمان الاجتماعي حائلا دون وجود فرص عمل ويشجع على ايجاد عمالة اجنبية -  ضرورة حل مشكلة الاشتراكات القديمة والتسويات وترتيب الوضع المستقبلي  بخصوص التسويات في نهاية الخدمة – الشيخوخة الاتجاه لايجاد نظام رسملة – التعويض العائلي ضرورة تخفيض الاشتراكات عن اصحاب العمل – ضرورة البحث في امكانية خصخصة الضمان الصحي " .

     سادسا : نشرت جريدة المستقبل بتاريخ 29 / 6 / 2002 نص المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وقد جاء فيه ما يلي : " دراسة امكانية خصخصة التقديمات وتحويل الضمان الاجتماعي الى هيئة رقابة على مؤسسات القطاع الخاص المرخص لها بتقديم  الخدمات التي تقدمها حاليا مؤسسة الضمان الاجتماعي الى المضمون " .

     سابعا :  ألم تحاول الحكومة اجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي وذلك من خلال فذلكة مشروع الموازنة  العامة سنة 2003 وذلك باعفاء الدولة من المساهمة ب 25 % من كلفة الضمان الصحي حسب المادة 73 ضمان ؟

      نعم هذه هي المواقف الرسمية وغير الرسمية بالنسبة للضمان الاجتماعي ،وما يفكر به ويخطط له . واذا نجح هذا المخطط اي بتلزيم الضمان الصحي لشركات التأمين ، والتقاعد والحماية الاجتماعية لمؤسسة عامة  ومستقلة ، فلا يبقى في الضمان الا طواريء العمل غير المنفذ حتى الان ، والتعويض العائلي الذي يدفع حاليا لحساب الصندوق من قبل صاحب العمل مباشرة وتجري مقاصة عليه لاحقا – فبذلك تأتي الحجة الاخيرة وهي بأنه لا ضرورة لابقاء الضمان الاجتماعي وهذه هي الاهداف الحقيقية لكل هذه المشاريع !!!

      معاناة ... المؤسسة العامة

      اما القول بأن الضمان الاجتماعي بحاجة  لاصلاح ولا يمكنه ادارة التقاعد والحماية الاجتماعية فهو كلام حق يراد به باطل ، نقول لهؤلاء نعم الضمان الاجتماعي بحاجة الى الاصلاح وبحاجة لتطوير انظمته ،وتفعيل دوره ، وتحديث اساليب العمل فيه ، وكل هذه الاقتراحات تضمنتها المذكرات التي تقدم بها الاتحاد العمالي العام والمؤتمرات النقابية الوطنية حت سنة 1996 ولكن نقول لاصحاب الاراء هذه : بالله من هو الذي يعرقل الاصلاح في الضمان اليس السياسيون  والحكومات المتعاقبة انفسهم من خلال تدخلاتهم المباشرة بكل شاردة وواردة في الضمان ، من التوظيف الى المحاصصة الى حماية الفساد وتشجيعه ، الى عرقلة كل امكانية للاصلاح ؟؟!! هل هذا هو المبرر لفرط الضمان الاجتماعي اليسوا هم ( المسؤولين ) أولا وآخيرا من اوصل الضمان الى ما وصل اليه حاليا ؟؟ هل نعالج المرض بقتل المريض ؟؟!!  ولا بد هنا من التذكير بما قاله الرئيس فؤاد شهاب للسياسيين  بعد ان اقر قانون الضمان سنة 1963 هناك ثلاث مؤسسات في الدولة يمنع على السياسيين التدخل في شؤونها لانها تمثل الشعب اللبناني على اختلاف مناطقم ومشاربهم السياسية الا وهي الضمان الاجتماعي - البنك المركزي -  والجيش .

         اما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة من قال بأن المؤسسة العامة هي الافضل وهي الحل اليس جميع الوزارات في الدولة تعاني مما يعانيه الضمان بل وأكثر ؟! هل يكون الحل بأيجاد مؤسسة عامة مستقلة الى جانب كل وزارة ؟؟!!

       اننا شاهدنا نموذجا عن المؤسسة العامة المستقلة " المكتب الوطني للدواء " الذي عين على رأسه الدكتور قاسم حماده رئيسا لمجلس الادارة مديرا عاما ورصد لهذا المكتب خمس مليارات ليرة وشكل له مجلس ادارة وقد تمثل الضمان باثنين من مجلس الادارة في مجلس ادارته ، الا انه بعد مضي ثلاث سنوات على أنشائه تبين ان هناك خللا ما ، فأستقال مجلس  الادارة وانتهى المكتب الوطني منذ سنة 1997 كمؤسسة مستقلة عامة ولم يسأل عنه احد لا النواب ولا النقابات ولا المواطنون ولا الحكومات المتعاقبة . علما بأنه لو تيسر لهذا المكتب من العمل لخفف من فاتورة الدواء على الدولة وعلى الجهات الضامنة بحدود 40 الى 60 % من هذه الفاتورة. لا ليست المؤسسة العامة المستقلة هي البديل ، بل بالنظر الى الضمان الاجتماعي كأهم مؤسسة اجتماعية وطنية وصيانتها وحمايتها من تدخلات السياسيين التي اوصلت الضمان الى ما هو عليه !!

           اخيرا نحن مطالبون بالعمل لايجاد حركة نقابية مستقلة فاعلة تمثل فعلا مطالب العمال وقضاياهم وتكون فاعلة وضاغطة ، من اجل الحفاظ على هذا المكسب الهام ، والعمل على تطويره ، بتنفيذ كل الفروع التي تضمنها القانون ، والانتقال الى ضمان صحي شامل ، والانتقال الى فرع التقاعد والحماية الاجتماعية ، وانشاء صندوق للبطالة هذه النقابات  والاتحادات كما كانت عليه  فاعلة قبل سنة 1998  حيث كان عدد النقابات حوالي 225 نقابة والاتحادات 22 اتحادا وليس كما هي الان بعد ان وضعت اليد على الحركة النقابية من قبل احزاب السلطة في ظل سلطة الوصاية والتي باشر فيها وزير العمل عبدالله الامين حتى اصبح عدد النقابات حاليا حوالي 625 نقابة والاتحادات النقابية اصبح عددها 62 اتحادا .

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة